طلقنى زوجى طلقة بائنة على الإبراء، وفى أثناء العدة ادعى بأنه قام بمراجعتى باعتبار أنه يملك هذا الحق شرعًا، فهل يملك زوجى مراجعتى فى الطلاق البائن؟.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالتفصيل وذلك على النحو التالى: الطلاق على الإبراء طلاق بائن، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فلا تحل لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين وإذنها ورضاها، سواء أكانت فى العدة أو بعد انتهائها.
أما مراجعتها بدون عقد ومهر جديدين ورضاها فلا يملكه مطلقها؛ لأن بطلاقها طلاقًا بائنًا أصبحت أجنبية عنه.
أما إذا كانت الطلقة على الإبراء هى الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا شرعيا يحصل به وطء كامل، وليس بنية التأقيت؛ لقوله تعالى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } ( البقرة: 230) ففى الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنها- قالت: "جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقنى فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: "أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك". وذوق العسيلة كناية عن الجماع.
وجاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه (فَإِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا حَلَّ لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا فِى الْعِدَّةِ بِالرَّجْعَةِ، دُونَ عَقْدٍ جَدِيدٍ، فَإِذَا مَضَتِ الْعِدَّةُ عَادَ إِلَيْهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَقَطْ، فَإِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً بَائِنَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ جَازَ لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا فِى الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا، وَلَكِنْ لَيْسَ بِالرَّجْعَةِ، وَإِنَّمَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ. فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا كَانَتِ الْبَيْنُونَةُ كُبْرَى، وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّتُهَا وَتَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُ بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ، وَتَنْقَضِى عِدَّتُهَا، فَإِنْ حَصَلَ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ).
وقال القرطبى: من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته فى العدة فإن صدقته جاز وإن أنكرت حلفت فإن أقام بينة أنه ارتجعها فى العدة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك وكانت زوجته وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة على رجعتها فعن مالك فى ذلك روايتان: إحداهما - أن الأول أحق بها والأخرى - أن الثانى أحق بها فإن كان الثانى قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها. الجامع لأحكام القرآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة