أقر قانون المرور الجديد مجموعة من المواد، التى ستلزم المخألفين باتباع قواعد المرور، للعمل على الحد من الحوادث المرورية ، وشملت المواد العديد من الضرائب والرسوم والمخألفات الموزعة على 5 شرائح مرورية، وتعطى للسائق 50 نقطة خلال العام التراخيصى له، وبمجرد نفادها يتم اتخإذ إجراءات أخرى تجاه المخألفين.
وأقرت المادة 61 من القانون بالتزام صاحب السيارة بدفع جميع الضرائب والرسوم الخاصة، بسيارته حتى يتم استكمال إجراءات التراخيص، كما يتم صرف اللوحات المعدنية بحسب مدة الضريبة التى تم دفعها فى خزينة المرور وبناء عليه يتم استخراج الرخصة، ولسلطة التراخيص تعليق العمل بأى رخصة أو إلغائها أو رفض تجديدها، إذا ثبت لها فقد أى شروط التراخيص المنصوص عليها فى القانون.
ونصت المادة 63 من قانون المرور الجديد على: "إذا لم يقم المرخص باسمه السيارة فى المواعيد المحددة لها وتسديد الرسوم والضرائب الخاصة بها، ولم يرد اللوحات المعدنية استحق على المركبة الضرائب والرسوم ، المستحقة عن عام من اليوم التإلى لانقضاء تلك المواعيد، وبفرض ضريبة إضافية مقدار ثلث الضريبة السنوية المستحقة".
وشمل القانون فى حالة طلب المرخص له إعادة التراخيص لسيارته، خلال المدة التى سددت بها الضريبة الأصلية استفاد بباقى المدة، سواء أكانت اللوحات المعدنية سحبت أما لم يتم سحبها من السائق ، أما إذا تم طلب إعادة التراخيص بعد انتهاء مدة التراخيص، اتبعت إجراءات التراخيص وذلك بعد دفع الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء التراخيص، مضافا إليها ضريبة إضافية بمقدار ثلث الرسوم المستحقة بحد أقصى 5 سنوات، ويستحق عن المركبة المسيرة بالطريق ولم يسبق ترخيصها، وذلك من تاريخ شرائها أو إدخالها إلى البلاد بحد أقصى 5 سنوات.
ونصت المادة 64 من القانون على: "إذا المرخص له جميع الضرائب والرسوم المقررة عليه للتجديد، فى المدة الزمنية المحددة لها فى إجراءات التجديد، تعتبر السيارة مسيرة بدون تراخيص لحين استيفاء باقى إجراءات التراخيص للسيارة، من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة فإذا انقضت المدة المدفوع عنها، الضرائب والرسوم دون استيفاء إجراءات التجديد سقط الحق فى استردادها".
كما شمل قانون المرور الجديد، إعفاء العديد من الجهات من الضرائب أثناء التراخيص ومنها أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى العربى والأجنبى والعاملين العرب، والأجانب فى السفارات وعائلاتهم بشرط المعاملة بالمثل، كما أعفى القانون أعضاء الهيئات الدولية والعربية والأجنبية وعائلاتهم، ويقرر ذلك وزير الداخلية بناء على طلب مقدم من وزير الخارجية داخل الدولة.
كما أعفى القانون مجموعة من الهيئات ومنها السيارات المملوكة للحكومة والمجالس المحلية والهيئات العامة غير المستغلة بأجر والسيارات التابعة للهيئات الدبلوماسية والمملوكة لموظفيها، وبالنسبة لعائلاتهم يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية بشرط المعاملة بالمثل والهيئات الدولية والوكالات التابعة لها يقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقيات دولية.
كما أعفى القانون فى مادته الـ67 السيارات المملوكة لجامعة الدول العربية ويشمل فروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها المركبات المملوكة للبعثات العربية والأجنبية وبالنسبة لبعض الشخصيات يقرر وزير الداخلية إعفائها بناء على طلب الخارجية وسيارات الإسعاف وسيارات الجمعيات الخيرية يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية.
وشمل القانون حالات إعفاء لسيارات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون بها وذلك لمدة 90 يوما فقط وسيارات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة والسيارات المملوكة لذوى الإعاقة بحد أقصى مركبة وأحدة والجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى.
وأقرت المادة 69 من القانون، أنه يجوز لكل صاحب سيارة أن يسترد من دفعه للضرائب والرسوم طبقا للقانون، إذا كانت غير مستحقة وتكون بناء على أوراق ومستندات والإيصال، الذى يثبت تلك الضرائب ، كما يجوز تحصيل الرسوم والضرائب الأصلية المقررة على السائق، فى حالة عدم سدادها بطريقة الحجز الإدارى للسيارة وكل مركبة تستدعى العمل طبقا للقانون يعلق سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم.
وأقر القانون ضريبة على مركبات الاستخدام الخاص، قدرها (10) جنيهات سنوياً عن كل 100 سم 3 ( 5 كيلووات للمحركات التى تدار بالكهرباء) بحد أقصى 100 جنيه، و10 جنيهات سنوياً عن كل 50 سم 3 ( 3 كيلو وات للمحركات التى تدار بالكهرباء) على الدراجات الآلية للاستخدام الخاص بحد أدنى (50) جنيها، و10 جنيهات سنوياً لمركبات نقل الركاب عن كل راكب بحد أدنى 100 جنيه، و50 جنيها عن كل طن من الوزن القائم سنوياً على مركبات نقل البضائع والمقطورات غير الزراعية، بحد أدنى 150 جنيها للسيارة و100 جنيه للدراجة النارية.
كما أقر القانون فرض 200 جنيه سنوياً على سيارات الإغاثة والخدمات الخيرية والجرارات الزراعية فى حاله اكتساب المركبة أكثر من صفة ترخيصية تحسب الضريبة المقررة عن كل صفة منها، وللسيارات المعدة روافع والمعدات والجرارات (القاطرة) تفرض ضريبة قدرها 20 جنيها سنوياً عن كل 100 سم 3 ( 5 كيلو وات للمحركات التى تدار بالكهرباء) بحد أدنى ألف جنيه، وضريبة قدرها 3 آلاف جنيه عن اللوحة التجارية الوأحدة سنويا، و10 جنيهات فى اليوم الوأحد عن اللوحة المؤقتة.
كما فرض القانون رسوم قدرها 10 جنيهات عن كل سنة لرخصتى القيادة والتسيير، و20 جنيها عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة 6 أشهر، 40 جنيها عن بدل ألفاقد أو التألف لرخص القيادة والتسيير، 40 جنيها مقابل استعمال اللوحتين المعدنيتين، 25 جنيها مقابل استعمال لوحه المقطورة والدراجة الآلية، 5 جنيهات استعمال راديو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة