"توفى أخى وكان يكفل طفلة يتيمة، وقد شهد شهود كثيرون أنه أوصى لهذه الطفلة بشقة يملكها وتؤجر وينفق عليها من إيجارها لتعليمها وتجهيزها، ولكننا لم نجد هذه الوصية مكتوبة، والسؤال هل يلزمنا إثم شرعى إذا لم ننفذ هذه الوصية؟".
سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وأجابت اللجنة كالآتى:
أولاً: المبادئ :
1- إذا ثبتت الوصية بشهادة الشهود العدول الثقات وجب تنفيذها فى حدود ثلث التركة.
2- تنفيذ الوصية يقدم على تقسيم التركة.
3- تجوز الوصية بالمنفعة فقط وبالعين والمنفعة معا.
ثانياً: الفتوى :
بناء على ما سبق: فإذا ثبت لدى الورثة صحة الوصية بشهادة الشهود العدول ووجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما دامت الوصية فى حدود ثلث التركة، فإن جاوزت الوصية ثلث التركة توقف تنفيذها على إجازة الورثة، وقال تعالى فى آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، فإن لم ينفذوا الوصية مع تأكدهم من صحتها شفويا أثموا.
والوصية إما أن تكون بالعين فقط ( ملكية الشقة ) أو بالمنفعة فقط ( قيمة الإيجار ) أو بهما معا ، فإذا كان المتوفى قد أوصى للطفلة المذكورة بعين الشقة ومنفعتها، فإن هذه الشقة تصير ملكا لهذه الطفلة ما لم تبلغ ثلث التركة وتستحق الأجرة حتى ينتهى عقد الإجارة، وعند انتهائه تملك هذه اليتيمة العين والمنفعة، أما إن كان المتوفى قد أوصى بالإنفاق على هذه اليتيمة من عائد الإيجار حتى تتزوج فإن هذه وصية بمنفعة مدة معينة فإن تزوجت الفتاة قسمت الشقة على الورثة الشرعيين على قدر أنصيتهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن
اخوكم في الجنه
اخوكم في الجنه باذن الله طبقا لحديث النبي الكريم عليه افضل الصلاه والسلام لكفالته هءه اليتيمه في حياته وايضا بعد مماته