وكيل "تشريعية البرلمان": المادة 6 من قانون المجلس تشكل قيودًا على عمل النائب

الجمعة، 27 أبريل 2018 12:00 ص
وكيل "تشريعية البرلمان": المادة 6 من قانون المجلس تشكل قيودًا على عمل النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
كتب مصطفى السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القوانين ليست نصوصًا قرآنية فيجوز تعديلها حين يظهر فى بعض المواد عيوب بعد تطبيقها، مشيرًا إلى أن المادة 6 من قانون مجلس النواب الخاصة بشروط الصفة الانتخابية للنائب وضعها المشرع وفقا لفلسفة لكنه بات من الواضح من الممارسات البرلمانية أنها تضع قيوداً على عضو البرلمان.

 

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المادة 6 من قانون مجلس النواب تتعارض مع تغير النائب للصفة التى انتخب عليها، فإذا كان مستقلاً لا يجوز له أن يضم لحزب فى البرلمان والعكس أن كان انتخب حزبياً لا يصبح مستقلاً  كما هو الحال فلا يجوز أن لنائب منتمى لحزب أن يتحول لحزب آخر، فهذه كلها قيود قانونية ولا يوجد مانع من تعديل هذه المادة.

 

وتابع، أن تعديل هذه المادة يفتح الطريق أمام النائب فى الانضمام لأى حزب يرغب فى الدخول إليه طالما أنه يرى أن له إستراتيجية واضحة وقد تكون تثرى الحياة البرلمانية، لافتًا إلى أن هذه المادة تحجم النائب فى مهام عمله وتشكل قيوداً عليه وتضعف أداءه.

 

وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة