هيئة قضايا الدولة توجه بالحجز على حفار تنقيب عن البترول لتحصيل 21 مليون جنيه

الأربعاء، 25 أبريل 2018 04:38 م
هيئة قضايا الدولة توجه بالحجز على حفار تنقيب عن البترول لتحصيل 21 مليون جنيه المستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسل  المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، خطاباً للدكتور وزير المالية لاتخاذ مصلحة الجمارك الإجراءات اللازمة نحو توقيع الحجز الإداري على حفار لتحصيل دين المصلحة، وذلك فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة،على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام.

من جانبه صرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة، بأن وقائع القضية ترجع إلى أنه سبق وأن استأجرت أحدى الشركات حفاراً بكافة مشتملاته ومستلزماته من شركة دولية للتأجير التمويلي بموجب عقدي تأجير تمويلي مؤرخين في 4/4/2013، و30/4/2013 ونظراً لتوقف الشركة المستأجرة عن سداد القيمة الإيجارية فقد استصدرت الشركة المؤجرة أمراً وقتياً من قاضي الأوامر المستعجلة بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية (بورسعيد) قاضياً بتسليمها الأموال المؤجرة محل عقدى التأجير التمويلى "الحفار محل التداعي" على ذمة المبالغ المستحقة للشركة.

وأوضح بيان صادر من هيئة قضايا الدولة، أنه لدخول الحفار من المنافذ الجمركية تحت نظام الإفراج المؤقت بدون سداد رسوم جمركية لصالح الشركة المؤجرة وبضمان إحدى شركات الهيئة العامة للبترول، لزوم عمليات استخراج البترول وإلى حين إعادة تصديره أو سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه، والتي أصبحت ملزمة بأداء دين الضريبة الجمركية فقد أقامت الشركة إشكالاً بطلب وقف تنفيذ الأمر الوقتي تمكيناً للدولة من الحصول على استحقاقاتها الجمركية، كما تدخل أحد البنوك في ذات الإشكال تدخلاً هجومياً طالباً الحكم له بوقف تنفيذ الأمر الوقتي كما طلبت الإدارة المركزية لجمارك السويس من الهيئة اتخاذ إجراءات التدخل الهجومي أو الانضمامى للشركة تمكيناً لها من الحصول على المستحقات الجمركية.

وأضاف أنه فى محاولة من الهيئة للحفاظ على أموال مصلحة الجمارك أقامت إشكالاً فى تنفيذ الأمر الوقتي بطلب عدم نفاذ الأمر الوقتي الصادر بتاريخ 19/11/2014 وتداول الإشكال وقضى فيه بجلسة 24/1/2016 بقبول الاشكال شكلاً وفى الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ.

وتابع البيان أنه تم استئناف الإشكال، كما تم تقديم طلب إغفال، وتداول الاستئنافين أمام محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية وبجلسة 27/9/2016 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الاستئنافين شكلاً وفى موضوعهما برفضهما وبتأييد الحكمين المستأنفين.

وأضاف أنه إزاء هذه الأحكام النهائية واجبة النفاذ لصالح الشركة المذكورة شرعت الشركة في التنفيذ على الحفار استيداءً لديونها المحملة على الحفار محل التداعي والمستحقة لها قبل الشركة المستوردة، وأثناء الشروع في التنفيذ قامت إحدى شركات الهيئة العامة للبترول، المشار إليها، بعمل إشكالاً في التنفيذ باعتبار أن الحفار قابع لدى إحدى شركات الهيئة العامة للبترول، بالعلمين وتداول الاشكال بالجلسات أمام دائرة تنفيذ مطروح وبجلسة 31/1/2016 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الإسماعيلية الاقتصادية ببورسعيد.

وأشار البيان إلى أن البنك لم يرتض ذلك الحكم وهو أحد الدائنين للشركة المستوردة للحفار فقام باستئناف الحكم، وبجلسة 31/10/2016 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من اختصاص محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية بنظرها وإحالتها إليها لنظرها أمام إحدى دوائرها الابتدائية.

وتابع أنه نفاذاً لهذا القضاء تمت إحالة الملف إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية وبجلسة 28/12/2017 قضت المحكمة المختصة برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ، وإزاء هذا الحكم القضائي الأخير والذى أصبح بمقتضاه يحق للشركة التنفيذ بموجبه على الحفار مما يعرض حقوق الدولة ومصلحة الجمارك للضياع لاسيما وأن حق مصلحة الجمارك يعادل مبلغ (21016813 جنيهاً) فقط وقدره "واحد وعشرون مليون مائة ثمانية وستون ألف وثلاثة عشر جنيهاً".

ووافق المستشارعبد الرحيم على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفنى، على مذكرة بالموضوع انتهت إلى أنه وإن كان الحفار قد تم استيراده بمعرفة شركة ولحساب شركة أخرى ـ الشركة الصادر لها أمر البيع محل النزاع ـ وهما من شركات الاستثمار ويعملان في التأجير التمويلي ويخضعان لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بالاستثمار، والذى كان يمنع اتباع إجراءات الحجز الإداري على أموال أو منقولات هذه الشركات باعتبارها شركات استثمارية وتعمل بنشاط التأجير التمويلي حتى ولو لاستيفاء أموال الضرائب والرسوم المستحقة للدولة إلا أنه قد صدر قانون الاستثمار الجديد برقم 72 لسنة 2017 - المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 21 مكرر (ج) والمعمول به اعتباراً من 1/6/2017 حيث نص في المادة الرابعة منه على أن:"ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر".

وعليه فإنه يجوز لمصلحة الجمارك توقيع الحجز الإداري استيفاء لدين مصلحة الجمارك والمقدر بمبلغ "واحد وعشرون مليون مائة ثمانية وستون ألف وثلاثة عشر جنيهاً" قيمة الجمارك المستحقة على الحفار تطبيقاً لنصوص القانون رقم 308 لسنة 1955، وقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.

ووافق المستشارحسين عبده خليل، رئيس الهيئة، على ما انتهى إليه رأى المكتب الفني وأرسل الخطاب المشار إليه للدكتور وزير المالية لاتخاذ مصلحة الجمارك الإجراءات اللازمة نحو توقيع الحجز الإداري على الحفار توطئة لتحصيل دين المصلحة المشار إليه.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة