ننشر نص تعديلات قانون الهيئة القومية للأنقاق بعد موافقة البرلمان عليه

الأحد، 22 أبريل 2018 03:15 م
ننشر نص تعديلات قانون الهيئة القومية للأنقاق بعد موافقة البرلمان عليه الجلسة العامة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

 

وفى هذا الصدد ننشر نص مشروع القانون بتعديلاته الجديدة بعد إقرارها بجلسة البرلمان اليوم، وجاء كالتالى:

 

المادة الأولى:

يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، النصان الآتيان:

المادة الثانية:

تتولى الخيئة القومية للأنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى داخل جمهورية مصر العربية.

وللهيئة أن تمارس المهام التى من شأنها تحقيق ذلك، وعلى الأخص القيام بالآتى:

1 ـ إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه، سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه.

2 ـ التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية للاستعانة بها فى تصميم أو تنفيذ المشروع.

3 ـ وضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ.

4 ـ القيام بتنفيذ 1 المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن يعهد إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه آلى الجهة التى سيعهد إليها بالتشغيل.

5 ـ إجراء الدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية ودراسات الجدوى التى تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية.

وفى جميع الأحوال يجوز للهيئة تنفيذ كافة الأعمال والمهام الواردة فى هذه المادة مع جهات أجنبية فى الداخل.

 

المادة الثالثة:

تتكون موارد الهيئة من:

1 ـ المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة.

2 ـ عوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة.

3 ـ حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التى تؤديها للغير فى الداخل والخارج.

4 ـ حصيلة النسب التى تحدد من صافى أرباح الشركات التى تؤسسها طبقا لحكم البند (7) من المادة الثانية من هذا القانون.

 

5 ـ أموال المعونة والقروض اتلتى تعقد لصالح الهيئة.

6 ـ الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.

 

المادة الثانية:

تضاف مواد جديدة بأرقام (المادة الثانية مكررا)، (المادة الثانية مكررا 1)، (المادة التاسعة مكررا)، آلى القانون رقم 113 لسنة 1983 المشار إليه نصوصها التالية:

 

المادة الثانية مكررا:

تمتلك الهيئة أصول الخطوط والوسائط التى تنشئها داخل جمهورية مصر العربية، كما تؤول آلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.

 

المادة الثانية مكررا (1):

يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، بعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى، للقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات.

 

كما يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شان منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك دون الإخلال بالقواعد والإجراءات الآتية:

1ـ أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.

2 ـ إلا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عاما.

3 ـ أن تحدد وسائل ال"إشراف والمتابعة الفنية المالية التى تكفل حسن سير المرافق بانتظام واضطراد.

4 ـ عدم جواز التنازل للغير عن الالتزام إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

5 ـ المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة فى نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.

 

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير النقل.

 

المادة التاسعة مكررا:

يقترح مجلس إدارة الهيئة مقابل أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة، ويصدر بتحديد هذا المقابل قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير النقل.

 

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل يه اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة