تعرف على عقوبات بيع تذاكر القطارات فى السوق السودا قبل مناقشتها بالبرلمان

السبت، 21 أبريل 2018 03:21 م
تعرف على عقوبات بيع تذاكر القطارات فى السوق السودا قبل مناقشتها بالبرلمان لجنة النقل بمجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ مجلس النواب، غدا، الأحد، مناقشة التقرير البرلمانى للجنة النقل والمواصلات ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، والاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين فى ذات الموضوع.

 

ويأتى مشروع القانون، ضمن إجراءات تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية وتطويرها، ليشدد العقوبات على بعض الجرائم التى تلاحظ استمرار إرتكابها رغم العقوبات الواردة بالقانون القائم، بالإضافة إلى استحداث تجريم بعض الأفعال والتى تتسبب فى حوادث بالسكة الحديد، ومنها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجازرة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهامتها، وذلك بإضافة 7 بنود جديدة إلى المادة 10 مكرر، ويعاقب المخالف بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألفا أو إحداهما.

 

وتشمل المخالفات الواردة بالمادة 10 مكرر، الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكة الحديد أو اشغالها بأيه صورة بدون إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تسير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكة الحديد فى غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها.

 

وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العثب بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

 

 

وتضمن مشروع القانون، تعديل سلطة إصدار قرارات قواعد تنظيم الجرارات الثقيلة وآلات الحرث لتصح لرئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر بعد العرض على مجلس إدارتها بدلاً من المدير العام.

 

وغلط المشروع العقوبات الواردة على الأفعال المنصوص عليها فى المواد (1،2،4،5،9) لتكون الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف أو أحدهما، وتشمل هذه الأفعال: دخول المحطات وغيرها من منشآت السكك الحددية وملحقاتها المحظور دخول الجمهور إليها دون تصريح، دخول المحطات والمواقف أو الخورج منها فى غير الاماكن المخصصة لذلك، عدم تقديم الركاب تذاكرهم لموظفى السكة الحديد المختصة عند طلبها أو عدم تسلميها فى نهاية الرحلة للموظف المختص، أو حال جلوس شخص فى عربة أو ديون أو مقعد محجوز لغيرة، ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة لذلك، ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكة الحديد، إقلاق راحة الركاب بأى طريقة، إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشى أو تركها داخل المحطات إلا بإذن الموظف المختص، السفر بتذكرة فى درجة أعلى من درجتها دون دفع المستحق قانوناً، السفر بعربات السكك الحديدية أو الركوب فيها أو الدخول إلى أرصفة المحطات المقفلة دون تذكرة أو تصريح.

 

 

 

كما غلظ العقوبات العقوبات الواردة على الأفعال المنصوص عليها فى المواد ( 3،، 8، 10، 11،12، 13، 14، 15، 17) لتصبح الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنية أو إحدى العقوبتين، وتشمل هذه الأفعال : شراء تذكرة السفر بقصد بيعها، بيع تذاكر السفر التى استعملت للسفر بها على جزء من مسافتها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى، حال عيان موظفى الهيئة أو القائمين بعمل يتصل بها كالحمالين وعمال المقاصف التوسط فى شراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل، أو حال حيازة الموظفين المختصين بفحص التذاكر أو التفتيش عليها أو جمعها أو حفظها حيازة هذه التذاكر دون مسوغ.

 

 

 

 

 

وتشمل الأفعال المجرمة بالعقوبة السابقة، الركوب فى غير الأماكن المعدة لسفر الركاب، ركوب العربات أو النزول منها بعد تحرك القطار، حمل المسافر معه عمد دخول المحطات أو المواقف وعند ركوب القطارات أشياء خطرة أو قذرة أو ينشأ عن ملامستها أو رائحتها أو حجمها أو غير ذلك اقلاق الركاب أو تلوثيها أو تلف أدوات السكة الحديد أو امتعه الركاب، ركوب شخص مصاب بمرض خطير أو معدى القطار، دون مراعاة الشروط والقواعد التى تضعها هيئة السكة الحديد، السفر بحاله سكر بين، مزاولة البيع بالقطارات أو بدائرة المحطات دون تصريح من هيئة السكه الحديد، التسول بالقطارات أو بالمحطات، إلقاء القاذورات داخل افنية المحطات أو على جسور السكة الحديد، إساءه استعمال أدوات السكة الحديد المخصصة لاستعمال الركاب، تسلق مبانى السكة الحديد أو ملحقاتها أو اسوارها، شحن أى شيء بعربات البضاعة أو الامتعة أو تفريغه منها دون اذن الموظف المختص.

 

 

 

كما يُعاقب بذات العقوبة، كل من مزق أو نزع أو شوية أى ورقة تكون الهيئة وضعتها داخل القطارات أو المحطات، أو حال قطر أو فصل أو تحريك عربات السكك الحديدة بغير عمال الهيئة المختصين، استعمال أدوات الاستعثانه أو اجهزة الطوارىء بالقطار فى غير حالات الخطر، وضع أو قذف احجار أو أى شيء على خطوط السك الحديدية أو القطارات أو العربات أو الاشارات، أو حال المرور على خطوط وجسور السكة الحديد أو ترك الحيوانات تمر عليها – بالمخالف للشروط التى تقررها الهيئة، وكذلك حال وقوف الاشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على الخطوط أو استخدام القضبان أو ابينه الهيئة لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكاً للغير دون أذن الهيئة.

 

 

 

وتشمل الأفعال المؤثمة، اجتياز خطوط السكك الحديدة بالمزلقانات أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات، أو نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة وغيرها من البضائع التى ينشأ عنها ضرر والممنوع نقلها.

 

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة