أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على إجراءات التظلم من قرارات التعامل مع أموال الجماعات الإرهابية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 09:06 ص
تعرف على إجراءات التظلم من قرارات التعامل مع أموال الجماعات الإرهابية الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" إجراءات التظلم من قرار اللجنة القضائية المشكلة لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، والمنوط بها اتخاذ إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية، والتى وردت بمشروع القانون الذى أقره مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة أمس الإثنين.

1- لكل ذى صفة أو مصلحة، أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة القضائية المشكلة، لاتخاذ الإجراءات المتعلقة، بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام الأمور المستعجلة.

2- ألزم القانون المحكمة بالحكم فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة.

3- من حق المحكمة، أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغاءه.

4- ولكل ذى صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله.

5- على محكمة الأمور المستعجلة الحكم فى الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها.

6- يعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن عليه.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة