وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة المنظمة لمعاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون 100 لسنة 1987 بشأن مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، على أن تستحق الفئات المشار إليها فى المواد 2 و3 و4 من القانون معاشا شهريا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا يُنتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.
وحال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وفقا للأنصبة الواردة فى القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب قانون آخر.
وبحسب نص القانون الذى أقره مجلس النواب قبل قليل بشكل نهائى، لا تسرى أحكام المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها فى المواد الثانية، والثالثة، والرابعة من هذا القانون.
جدير بالذكر، أن المادة الثانية من مشروع القانون تتحدث عن تقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، شهريا وبحسب الأحوال، مكأفاة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، والمادة الثانية تتحدث عن مرتبات كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين، والمادة الثالثة تنظم مرتبات كل من نواب الوزراء ونواب المحافظين.
عدد الردود 0
بواسطة:
الاستاذ علي
بادرة خير ارجو ان تعمم علي كل موظفي الدولة وخاصة موظفي الوزارات الخدمية
عامة بادرة خير وخاصة ان المعاش الشهري لاي موظف لا يكفي كلفة علاجه الشهري او توقيع الكشف الطبي مرة واحدة.لكني ما بالك بمن امضي 30 سنة في التربية والتعليم او الزراعة ويتقاضي معاش 1100 جنيه مصري شهريا في ظل ارتفاع جنوني للاسعار وجشع وغلاء لا يرحمان.هذا المعاش يكفي فرد واحد و علي الكفاف لا اسرة فيها من يتعلم وفيها المريض وخاصة السكري وارتفاع ضغط الدم شفانا الله وعافانا جميعا