رئيس البرلمان: دفاع الدبلوماسيين عن مصر بالخارج لا يقل عن الجنود فى الداخل

الإثنين، 16 أبريل 2018 02:08 م
رئيس البرلمان: دفاع الدبلوماسيين عن مصر بالخارج لا يقل عن الجنود فى الداخل النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص بتعديلات نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى من القوانين المهمة، ويحمى حقوق أبناء مصر من الدبلوماسيين الذين يدافعون عن مصر فى الخارج.

وأضافت هبة هجرس، فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون نظام السلك الدبلوماسى: "محدش بيذكر أولادنا من الدبلوماسيين الذين يعملون فى صمت بحثا عن مصالح الوطن، فيقومون بدورهم فى الدبلوماسية الناعمة، ولا نذكرهم غالبا عندما نتكلم عن المعاش، وهم لا يقلون عن الجنود الذى يحاربون على الجبهة".

واتفق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع حديث النائبة هبة هجرس، قائلا: "الدفاع عن الدولة كما يكون فى الداخل وتقوم به القوات المسلحة والشرطة، يقوم به أبناؤنا الدبلوماسيون فى الخارج أيضا".

يُذكر أن مشروع القانون المعروض على المجللس يستهدف إعادة التوازن فى المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسى والتمثيل التجارى، وذلك عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالى لوظائفهم وفقا للجدولين رقمى 201 المرافقين لمشروع القانون، لا سيما أن القانون 45 لسنة 1982 الذى يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ 1982 أى ما يناهز 35 عاما.

كما يهدف مشروع القانون لتحقيق الملاءمة فى مواكبة التطور الذى طرأ على العمل الدبلوماسى، وتطبيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية التى رسخهما الدستور، ويقضى المشروع بتعديل نص المادة 44 من القانون 45 لسنة 1982، التى تتضمن تحديد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ومرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقا للجدولين المرافقين.

واستحدث مشروع القانون مادة جديدة برقم "44 مكررا" تقضى بأنه استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج، وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات على أساس المرتب الأساسى المستحق لكل منهم فى 30 يونيو 2015، مضافا إليه ما سينضم مستقبلا من علاوات، أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ.

وتستهدف هذه المادة المستحدثة تحديد المستحقات المالية لموظفى الخارجية الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج، على أساس المرتب الأساسى المستحق لهم فى يونيو 2015، أى قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذى دمج الأجر الأساسى والبدلات التى يتقاضاها الموظف تحت مسمى الأجر الوظيفى، وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة هذا الأجر بدرجة كبيرة.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة