تعرف على أهم 15 معلومة عن قانون "عربات الأكل" بعد موافقة البرلمان

الإثنين، 16 أبريل 2018 05:00 ص
تعرف على أهم 15 معلومة عن قانون "عربات الأكل" بعد موافقة البرلمان مجلس النواب
كتب محمود حسين – مصطفى السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة "عربات الأكل" فى مجموعه.

وفيما يلى يرصد " اليوم السابع" أهم المعلومات عن مشروع القانون:

1 – نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بموجب ترخيص يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات وفقا لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

2- تلتزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها على الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة فى هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.

3- تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين فى هذه الوحدات، كما تتضمن ما يلزم عليهم اتباعه أثناء مباشرتهم النشاط، والأنشطة المحظورة عليهمـ وأفضل الممارسات فى مجال مباشرة عملهم.

4- لجهة الإدارة المختصة وضع الشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والموافقات التى يتعين الحصول عليها لمباشرة نشاطها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى.

5-  يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة أن يكون طالب الترخيص شخص اعتبارى أو طبيعى مصرى، وفى حالة الشخص الطبيعى، أن يكون قد بلغ 18 عاما.

 6- يشترط لمنح ترخيص تشغيل وحدة الطعام المتنقلة، ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباه.

 7- لا يجوز التنازل عن التراخيص أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

8-  فى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب على من آلت  إليهم ملكية الوحدة فى الأحواال التى تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب فى هذه الحالة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.

9-  يحدد الترخيص الصادر، مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافى له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.

 10- أعفى مشروع القانون، الوحدات المرخص لها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأى سبب.

11-  يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التى يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.

12- للجهة الإدارية المختصة إلزام مشغلى وحدات الطعام المتنقلة تركيب GPS بحيث يكون لكل وحدة، رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، كما تضمن نصاً حول الالتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص.

13- فى حالة مخالقة  شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فوراً لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها فى مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر، فإذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

14- إذا كانت المخالفة، تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومى، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.

15- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الاقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لاحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد هشام-محرر صحفي

بند يحتاج التعديل

البند البينص يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص. لماذا تلزمني أدفع سنوياً للدولة 5 الاف جنيه لما تشاركني في الرزق ؟؟؟ بند يحتاج التعديل كفاية مطبات ضد الشباب

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري في الغربة

أين الشكل الحضاري للعربة المتنقلة

مما لا يخفى أن هذا المشروع جيد ويخدم فئة لا بأس بها من الشباب لكن ينبغي المحافظة على الشكل الحضاري للعربة المتنقلة وبمعنى آخر لا بد من مواصفات موحدة لتلك العربات بما لا يؤثر على المنظر الجمالي للأحياء والمناطق بل المفترض أن تزيد العربات الأماكن جمالا وتحضرًا

عدد الردود 0

بواسطة:

د. عمر منصور العقاد

تصريح بالفوضى

إحنا عايشين على أقل من 12% من مساحة بلدنا و الشوارع مكفيانا بالعافية . و بعدين المفروض الترخيص لشخص إعتباري فقط و بحد أدنى 20 عربة مثلا أما تفتيت النشاط على ملايين الأشخاص بالشكل دا حيشجع الفوضى و لا يوجد حكومة في العالم تستطيع السيطرة على هذا الكم . الشباب محتاج يشتغل في وظيفة ثابتة و مستقرة في شركة عربات أكل مش يعلق مستقبله و مستقبل ولاده على عجلتين و بوتاجاز!!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

said

شرط الشهادات الصحية للعاملين بتلك السيارات

ولا تكون مضروبه تخضع للكشف الطبى فعلا خلينا حضاريين بقى وكفاية اللى بيبع لينا الفول بيروح يعمل بيبى ويجى يمسك العيش والناس بتاكل واللى بيكح واللى يتف يعنى شعب مصر الغلبان ده عايش بستر ربنا حرام بقى لما تنزل شروط تبقى مدروسه ووايد الشكل الموحد للسيارة المتنقلة علشان الشكل الحضارى واؤويد قائمة الاسعار وتكون تحت الرقابة

عدد الردود 0

بواسطة:

ابن مصر

ستعم الفوضى بهذه االقرارات العشوائية

وستحدث مشاكل كثيرة

عدد الردود 0

بواسطة:

شريف

مافيا الباعة الجائلين

ولماذا لا تقوم أجهزة الدولة بتنفيذ وتفعيل القانون الخاص بمنع الباعة الجائلين الذين أصبحوا يشكلون غزوا لأحياء وشوارع القاهرة والمناطق السكنية وما يترتب عليه ذلك من أزعاج شديد ونشر للفوضى والعشوائية في أحياء العاصمة والأمراض التى تصيب المواطنين بسبب بيع منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للأشتراطات الصحية وتهرب ضريبي وخروج عن الأقتصاد الرسمي للدولة .. أين شرطة المرافق ومباحث التموين ؟ أين السيد المحافظ ورؤساء الأحياء ؟ أنقذونا من فوضى الباعة الجائلين ومافيا الروبابيكيا وأنابيب البوتاجاز والعربات الكارو في شوارع حي مصر الجديدة وغيره من أحياء القاهرة.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة