وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 95 لسنة 2005 والذى يقضى بتعديل المادتين 82 و111.
وينص التعديل على الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبى دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوماً التالية لانتهاء أجل الإقرار، على ألا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية او ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلى بتقديم الإقرار فى الميعاد.
كما ينص على أن تكون الأولوية فى الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتى مقابل التأخير فى المرتبة الأخيرة، تيسيرًا على المدينين وتشجيعاً لهم على سرعة سداد الضريبة، ويأتى ذلك فى ضوء ما كشفه التطبيق العملى لنص تلك المادة، والذى كان من شأنه جعل العبء الضريبى علة الممول كبيراً، والتسبب فى تقاعس البعض عن أداء الديون الضريبية، ويأتى للتسهيل على الممولين بسبب تزاحم الممولين فى الشهر الأخير قبل الإقرارات الضريبية.
ويأتى ذلك التعديل فى إطار العمل على تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التى يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية، حيث تبين ضرورة إعادة النظر فى طريقة تقديم الإقرار الضريبى السنوى، وكيفية تحديد حساب مقابل التأخير.
وجاء نص التعديلات كما أقرها مجلس النواب كالتالى:
المادة الأولى:
يستبدل بنصى المادتين (82/ الفقرة الأولى)، و(111/ الفقرة الثانية)، من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصين الآتيين:
الفقرة الأولى من المادة (82):
"يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرار ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة (83) من هذا القانون.
كما يلتزم الممول بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول الواجب إرفاقها بالإقرار الضريبى والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبينه هذه اللائحة خلال موعد أقصاه الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، دون أن يخل ذلك بحق الممول فى تقديم كافة المستندات المحددة باللائحة الانفيذية عند تقديم الإقرار
ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استكمال هذه الجداول والبيانات خلال الميعاد المقرر لذلك.
المادة 111:
يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها.
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة استيفاء لاتزامات الممول على النحو الآتى:
1 ـ المصروفات الإدارية والقضائية.
2 ـ الضرائب المحجوزة من المنبع.
3 ـ الضرائب المستحقة.
4 ـ مقابل التأخير.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة