أكرم القصاص - علا الشافعي

فتوى بعدم أحقية المعينين على الصناديق الخاصة بالتعليم بمكافأت الامتحانات

الأحد، 15 أبريل 2018 11:23 ص
فتوى بعدم أحقية المعينين على الصناديق الخاصة بالتعليم بمكافأت الامتحانات المستشار أيمن نوح
كتب محمد محسوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"مكافأة الامتحانات" بدل ينتظره الآلاف من العاملين بوزارة التربية والتعليم نهاية كل عام، من أجل تحقيق طموحات بسيطة يحلمون بها، أو سد دين طال سداده، أو غير ذلك، لكنها تصرف للموظفين المثبتين بالوزارة، حيث أصدرت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم، بمجلس الدولة، فتوى بعدم أحقية عدد كبير من العاملين بالوزارة التربية والتعليم، فى عدم صرف مكافأة الامتحانات، ومقدارها 200 يومًا، نظرا لأنهم معينين على الصناديق الخاصة.

 

وتخلص وقائع الموضوع أو الفتوى التى حصلت عليها "اليوم السابع" وتنفرد بنشرها، أن عدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف وهم وحيد طلعت محمد وأخرين، والذين يعملون منذ ست سنوات، تقدموا بطلب لجهة الإدارة يطالبون بأحقيتهم فى صرف مكافأة الامتحانات مقدارها 200 يومًا طبقاُ للقرار الوزارى رقم 150 لسنة 2005، وكل المزايا التى يحصل عليها العاملون بالتربية والتعليم، وعلى أثر ذلك قام وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف بإحالة الموضوع للإدارة لإبداء الرأى القانونى فيه.

 

وأصدرت إدارة الفتوى فتواها التى أعدها المستشار أيمن نوح، تحت رئاسة المستشار على زمزم رئيس إدارة الفتوى، بعدم أحقيتهم استنادا إلى المادة ( 2 ) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والتى نصت على أنه يقصد بتطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها السلطة المختصة والوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.

 

وأشارت الفتوى، إلى أن المادة الثانية من القانون رقم 145 لسنة2017 بربط الموازنة العامة للدولة 2017- 2018 نصت على أن وزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض، ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2017- 2018، كما نصت المادة العاشرة من ذات القانون على أنه اعتبارا من 1 / 7 / 2017 يؤل للخزانة العامة للدولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على أعلى من ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى، ويتم توريد هذه النسبة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

 

وأوضحت الفتوى، أنه أيضا بتاريخ 30/5/2005 صدر قرار وزير التربية بشأن منح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يمنح العاملون بالمدارس الرسمية بمراحلها المختلفة وبالمديريات والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة عن جميع أعمال امتحانات النقل المختلفة مكافأة مقدراها 200 يومًا دون التقييد بالحد الأقصى المقرر لعدد أيام المكافأة عن الامتحانات العامة "، كما تنص المادة الثانية من ذات القرار على أن تحسب المكافأة فى جميع امتحانات النقل ولمن يندبون لامتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى وما فى مستواها بواقع 5% من الراتب الأساسى بحد أدنى 9 جنيهات (تسعة جنيهات) عن كل يوم.

 

وقالت الفتوى، إن المادة الثالثة منه نصت على أن "يشترط لصرف مكافأة الامتحانات المشار اليها أن يكون العامل مقيدا على درجة مالية بموازنة ديوان عام الوزارة أو مديريات التربية والتعليم أو منتديا ندبا كليا للعمل بأى منها، أو من ذوى الخبرة المستعان بهم بمكافأة على اعتمادات الموازنة، أو من العاملين بمدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة والعاملين بمكافأة أو بعقود أو بالحصة متى كانوا يتقاضون مقابل أداء عملهم من أى بند من بنود الموازنة بجهات عملهم، كما أن يكون له مشاركة ايجابية فى العمل طوال العام الدراسى، كما أنه ألا تقل مدة عمل العامل عن ستة اشهر خلال الفترة من 1/9 حتى 30/6 ولو لم تكن متصلة، ومن لم يستكمل هذه المدة تصرف له المكافأة بنسبة المدة التى قضاها خلال الفترة المشار إليها.

 

وتابعت، أن المادة الرابعة منه نصت على أن تصرف المكافأة المشار اليها لمن يستحقها عقب الانتهاء من امتحانات الدور الأول الذى يعقد فى نهاية العام الدراسى.

 

فى سياق متصل قالت الفتوى، إن وحيد طلعت محمد، حاصل على معهد دراسات تكميلية ويشغل وظيفة كاتب إدارى بإدارة بنى سويف التعليمية، ومتعاقد موجب عقد عمل فى الفترة من 16 / 11 / 2011 حتى 30 / 11 / 2015، وتم نقلهم إلى بند 2/3 فى  1/ 12 / 2015، وبتاريخ 30/ 7 / 2017 أصدر محافظ بنى سويف القرار رقم 233 بتثبيتهم على درجة مالية دائمة بموازنة ديوان عام محافظة بنى سويف بالفصل المستقل بالصناديق والحسابات الخاصة .

 

فى السياق ذاته قالت الفتوى، إن المعروض حالته يعمل بوظيفة إدارية على درجة مالية دائمة ، على موازنة ديوان عام محافظة بنى سويف تحت بند العاملين بالفصل المستقل بالصناديق والحسابات الخاصة، ومن ثم لا ينطبق بشأنه ما نص علية القرار الوزارى رقم 150 لسنة 2005 وما اشترط فى المادة الثالثة منة لصرف مكافأة الامتحانات، أما فيما يتعلق بأحقية المعروض حالته فى كافة المزايا الأخرى المقررة لزملائهم فأن هذا الطلب جاء مجهلًا لم تحد فيه المزايا المطلوب استحقاقها ونوعيتها وشروط استحقاقها، ومن ثم يتعين الالتفات عن بحث هذا الطلب.

 

المستشار على زمزم
المستشار على زمزم
 
مكافأة الامتحانات
مكافأة الامتحانات

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة