تعرف على تعديلات قانون "دعم أسر الشهداء" بعد موافقة البرلمان عليه اليوم

الثلاثاء، 06 مارس 2018 12:42 م
تعرف على تعديلات قانون "دعم أسر  الشهداء" بعد موافقة البرلمان عليه اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على إعادة المداولة فى عدد من مواد مشروع قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم"، وذلك بعد مذكرة مجلس الدولة التى أبدت ملاحظات على عدد من المواد التى تم مناقشتها والموافقة عليها بعد تعديلها بجلسة اليوم.

وشهدت التعديلات تغيير مسمى القانون ليصبح" "إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، كما تم استبدال كلمة شهداء لكلمة "شهيد"، وهذا من أجل تحديد دقيق لمعنى كلمة شهيد وتم استبدالها فى جميع المواضع الوارد بها بمشروع القانون.

المادة لأولى من مواد الإصدار أصبحت بعد التعديل:

تسرى أحكام القانون على جميع شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية.

 

ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوافز أخرى بناء على عرض الوزير المختص.

 

وأوضح "القصبى"، خلال استعراض التعديلات بالجلسة العامة اليوم، أسباب هذه التعديلات جاءت متسقة مع ضبط وإحكام الصياغة.

 

المادة الأولى من مواد مشروع القانون باب التعريفات أصبحت:

مادة 1

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 

شهيد العمليات الحربية: هو كل من فقد حياته فى ميدان القتال أو متأثرا بإصابته بعد نقله ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع.

 

شهيد العمليات الأمنية: هو كل من فقد حياته من قوات إنفاذ القانون، ويصدر باسمه قرار من وزير الداخلية.

 

المفقود: كل من فقد نتيجة عملية حربية إوهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو زير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.

 

المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية.

 

المادة 5 بعد تعديلها أصبحت:

 

البند 4//  إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بتخفيض 50%.

 

المادة 13 أصبحت

 

إذا انتج عن العمليات إصابة عجز كلى أو جزئى أو وفاة وجب على الصندوق أن يؤدى للأسرة أو المفقود مبلغ التعويض المقدر وفقا لأحكام هذا التعويض ووفقا للقانون ويتم خصم منه ما تم صرفة خلال 18/1/2018 حتى صدور هذا القانون.

المادة 14

البند 4

ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفى جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وألف جنيه اذا كان من الطبقة الثانية ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصى.

 

مجلس النواب البرلمان (1)

 

مجلس النواب البرلمان (2)
 

 

مجلس النواب البرلمان (3)

 

مجلس النواب البرلمان (4)
 

 

مجلس النواب البرلمان (5)

 

مجلس النواب البرلمان (6)

 

مجلس النواب البرلمان (7)

 

مجلس النواب البرلمان (8)
 

 

مجلس النواب البرلمان (9)
 

 

مجلس النواب البرلمان (10)

 

مجلس النواب البرلمان (11)
 

 

مجلس النواب البرلمان (12)
 

 

مجلس النواب البرلمان (13)
 

 

مجلس النواب البرلمان (14)

 

مجلس النواب البرلمان (15)

 

مجلس النواب البرلمان (16)
 

 

مجلس النواب البرلمان (17)
 

 

مجلس النواب البرلمان (18)
 

 

مجلس النواب البرلمان (19)

 

مجلس النواب البرلمان (20)
 

 

مجلس النواب البرلمان (21)
 
 
مجلس النواب البرلمان (22)
 

 

مجلس النواب البرلمان (23)
 

 

مجلس النواب البرلمان (24)
 

 

مجلس النواب البرلمان (25)
 

 

مجلس النواب البرلمان (26)
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة