قانونيون عن تعديل المادة "102 أ" الخاصة بالإرهاب: ملائم جدا للأوضاع الحالية.. محام: يتطلب حماية المبلغين وإعفاءهم من العقوبة..مهران: المشرع أراد محاصرة الإرهاب قانونيا..أمين التشريعية بالنواب:سيقضى على الإرهاب

الأحد، 04 مارس 2018 04:15 ص
قانونيون عن تعديل المادة "102 أ" الخاصة بالإرهاب: ملائم جدا للأوضاع الحالية.. محام: يتطلب حماية المبلغين وإعفاءهم من العقوبة..مهران: المشرع أراد محاصرة الإرهاب قانونيا..أمين التشريعية بالنواب:سيقضى على الإرهاب الحرب على الإرهاب
كتب أحمد حربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستكمل مجلس الوزراء مراجعة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، بعدما أقر مشروع قانون بتعديل المادة (102 أ) الخاصة بالإرهاب، والتى شددت عقوبة حيازة المفرقعات والمتفجرات إلى المؤبد والإعدام، ومصادرة الأراضى ووسائل النقل والأدوات محل الجريمة، فضلًا عن معاقبة بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها".

وأجمع قانونيون حول أن تعديل المادة ملائم للغاية فى ظل الأوضاع الحالية بالنسبة لحالة لحرب الإرهاب، والظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.

 

- محام بالنقض: التعديل يتطلب حماية المبلغين والشهود
 

وقال عادل معوض المحامى بالنقض، أن مشروع القانون والتعديل الخاص بالمادة (102 أ) يتطلب حماية المبلغين والشهود، ويجعل كل من ارتقى له معلومة عن الإرهابيين يسرع فى الإبلاغ لكن على أرض الواقع فإن المواطنين لديهم مخاوف كثيرة، مما يتطلب وجود حماية لهم، خاصة أنهم قد يتم القبض عليهم أو تورطهم حال الإبلاغ بدعوى أن لهم علاقة بالإرهابيين ولا بد من وجود أدوات لحفظ المبلغ من أخطاء صغار الضباط، أو من خلال انتقام الجناة أنفسهم منهم بمحاولة إلصاق التهم إليهم.

 

- تفعيل الكاميرات أفضل من إلقاء العبء على المواطن
 

وأضاف معوض، أنه من الممكن ظهور بلاغات كثيرة دون التحقق منها أو وجود وقائع حقيقة، مؤكدًا على أن فقرة التبليغ تزيد أعباء المواطن المصرى، وكذلك للمزايدة على مقتضيات المجتمع المصرى وعلى الشرطة أن تقوم بدورها من خلال ما يقتضيه القانون باستخدام التقنيات الحديثة، وأدوات حديثة ومتطورة لتعقب الجرائم باستخدام كاميرات فى الشوارع لمراقبة الحركة الأمنية وكذلك تفعيلها فى المصالح الحكومية والميادين الرئيسية.

- قانونى: التعديل ملائم للغاية للأوضاع الحالية لحرب الإرهاب
 

من جانبه، قال محمد مهران المحامى بالنقض، إن تعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات الخاصة بالإرهاب ملائم للغاية خاصة فى ظل الأوضاع الحالية والظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، فنحن فى حالة الحرب، ولا بد من إصدار قوانين شديدة العقوبات حتى يتردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم الإرهابية، مؤكدًا على أن المشرع شدد العقوبات لتصل إلى المؤبد والإعدام.

 

أضاف مهران، أن المشرع أراد حبس كل من له علم بالجريمة ولم يبلغ عنها، لمنع مساعدة الإرهابيين وكذلك لتوسيع دائرة التقسيم الجنائى، بهدف محاصرة الإرهاب قانونيا للقصاص منهم والتخلص منهم بأشد العقوبات، مضيفا أن اتجاه محمود من المشرع لمساعدة الدولة فى القضاء على الإرهاب الذى تعانى منه.

وأشار المحامى بالنقض، إلى أن المشرع يقصد من تدخل أو له دور فى مساعدة الإرهابيين سواء بعلم ارتكاب الجريمة أو من توفر له معلومات، وليس المواطن العادى، مناشدا الجميع بالتواصل مع أجهزة الأمن والمخابرات لخدمة وطنه والإسراع بالتبيلغ، لأن ذلك يتم فى سرية تامة وهى عملية منظمة وليست عشوائية.

- المحامى سيد أحمد: التعديل فى صالح الدولة فى حربها مع الإرهاب
 

فيما قال ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، أن التعديل فى صالح الدولة مع حربها على الإرهاب، ولا بد من إجبار المواطنين على التبيلغ عن الجرائم الإرهابية، بالواقع العملى وليؤكدوا أنهم ليسوا شركاء حال عدم التبليغ.

 

وأضاف المحامى بالنقض، أن أغلب المبلغين إما سيكون صاحب المكان أو جاره ولديه علم يقينى بالمعلومة وليس من باب الظن، وأن غرض المشرع توسيع دائرة الاتهام لمن تصل اليه معلومة ولم يقم بدوره فهذا أمر منطقى.

 

على الجانب الأخر وطالب أحمد، بضرورة تغليظ العقوبة حال البلاغ الكاذب أو إذا كان البلاغ يقصد منه الانتقام من الغير وتشويه صورته فلابد أن يضاف إلى التعديل إشمال الحماية للمبلغ وإعفاؤه من العقوبة، وكذلك معاقبة المبلغ الكاذب بالتسبب فى إزعاج السلطات وبتهمة البلاغ الكاذب.

 

ويعتبر مشروع القانون للتعديل الذى أقره مجلس الوزراء على نص المادة (102 أ) من قانون العقوبات "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد".

وعلى أن "يُعاقب بالسجن المؤبد أو المُشدّد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوّغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو فى تفجيرها. كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها".

 

ويضيف التعديل "وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرات من الأولى إلى الثالثة من المادة، بمصادرة الأراضى والمبانى والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حَسنى النية".

 

- أمين التشريعية بالنواب: سيقضى على الإرهاب وأنا أول الداعمين للتعديل
 

من جهته قال النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنا مؤيد جداً لمشروع القانون وسأكون من أول الدول الداعمين له، مضيفا أن مجلس النواب لن يتأخر أبدا عن إجراء أى تعديلات تحتاجها الدولة المصرية للانتصار فى معركة مصر ضد قوى الظلام والإرهاب.

وأضاف الطماوى أن المجلس أقر حزمة من التعديلات التشريعية على قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية وقانون العقوبات فى أبريل 2017، وعندها أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن المجلس يقف خلف القيادة السياسة والدولة المصرية وسيقر كل التشريعات التى تحتاجها الدولة للقضاء على الإرهاب المدعوم من دول خارجية تمول الجماعات الإرهابية.

 

واستكمل أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التعديل سيقضى تماما على الإرهاب بتشديد العقوبات وكذلك الأماكن والوسائل والأشخاص المقربين من دائرة تنفيذ الأعمال التخريبية ضد الدولة المصرية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة