فتوى مجلس الدولة: عدم خضوع محامى شركات الكهرباء القابضة لقانون الإدارات القانونية

السبت، 03 مارس 2018 05:00 ص
فتوى مجلس الدولة: عدم خضوع محامى شركات الكهرباء القابضة لقانون الإدارات القانونية مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن الجمعية العمومية برئاسة المستشار يحيى دكرورى رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع انتهت إلى فتوى بعدم خضوع المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة لها لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

جاءت الفتوى تأسيسًا على أنه بخروج الشركات المشار إليها من نطاق تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وخضوعها لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وذلك بمقتضى القانون رقم (164) لسنة 2000.

وبتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وصدور اللوائح التي تنظم شئون العاملين بهذه الشركة والشركات التابعة لها، يجعل العاملين بهذه الشركات من المحامين وغيرهم خاضعين لأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللوائح ولا يطبق بشأن هؤلاء المحامين القانون رقم (47)لسنة 1973 المشار إليه بما تضمنه من أحكام خاصة بمساءلة المحامين الخاضعين لأحكامه تأديبيًا، بما في ذلك حكم الإحالة إلى المحاكم التأديبية بموافقة الوزير المختص المقرر بمقتضى المادة (21) منه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة