"تشريعية البرلمان" تناقش قانون الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب الأحد

الخميس، 29 مارس 2018 06:23 م
"تشريعية البرلمان" تناقش قانون الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب الأحد المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية
كتب نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف ويتكون مشروع القانون من 20 مادة، حيث ينص على إنشاء مجلس لمواجهة الإرهاب والتطرف يسمى «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف» يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره.

 

ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.

 

وطبقا لمشروع القانون يحل المجلس المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون محل المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 وتنقل إليه كافة ماله من الحقوق كما يتحمل ما عليه من الالتزامات.

 

ويشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: "رئيس مجلس الوزراء".

 

ورئيس مجلس النواب وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

 

والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربيووزير الاوقاف والوزير المعنى بشئون الشباب والرياضة والوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزير المعنى بشئون الثقافة والوزير المعنى بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوزير المعنى بشئون التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

 

وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقا للاعتبارات التى يقدرها رئيس الجمهورية، وكذلك من يرى الاستعانة بخبراته فى المسائل المعروضة ولا يكون لأى منهم حق التصويت.

 

ويجوز أن تقتصر الدعوة فى بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته وفى حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس الوزراء.

 

وحدد مشروع القانون للمجلس 18 اختصاصا وهى:

ـ وضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.

ـ وضع إقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الارهاب والتطرف لجميع اجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقى مع باقى الجهات ووفقا لجداول زمنية محددة.

ـ وضع آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الارهاب والتطرف والرقابة على تنفيذ تفصيلاتها.

ـ التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والاعلامية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره.

ـ وضع برامج لزيادة الوعى لدى المواطنين بمخاطر الارهاب والتطرف خاصة فى المجالات الثقافية والتوعوية والرياضية.

ـ العمل على إنشاء مراكز للنصح والارشاد والمساعدة والاستعانة برجال الدين والمتخصصين فى علم النفس والاجتماع.

7ـ اقتراح الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التى يتركز فيها الفكر المتطرف، وتنميتها صناعيا، وكذلك تطوير المناطق العشوائية على أن تكون تلك المناطق ذات أولوية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.

8ـ اقتراح تعديل التشريعات ذات الصلة لمواجهة اوجه القصور خاصة فى الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف.

9ـ وضع آلية محددة ومتطورة للتنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية مع نظيرتها بالمجتمع الدولى، وخاصة دول الجوار ودول العمق الأمنى والاستراتيجى فى مجال الإرهاب والتطرف.

10ـ السعى لإنشاء كيان إقليمى خاص يجمع الدول العربية للتنسيق الأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوحيد الموقف العربى تجاه قضايا الإرهاب، خاصة فى الجانب الإعلامى، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

11ـ وضع آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المنظمات والحركات والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التى تبث من خارج البلاد.

12ـ نشر تقرير سنوى لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيمات الإرهابية ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية ودول الجوار.

13ـ العمل على وضع محاور لتطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بمايدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.

14ـ وضع آليات تنفيذية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والتطرف مع تكثيف الجهود فى هذا المجال.

15ـ قبول الهبات والمنح المقدمة إلى المجلس.

16ـ اقتراح القروض التى تعقد لمصلحة المجلس، بشرط موافقة أغلبية اعضائه الحاضرين.

17ـ الموافقة على مشروع الموازنة الختامية والحساب الختامي.

18ـ مناقشة أى موضوعات أخرى يرى رئيس المجلس عرضها على المجلس

وتتكون موارد المجلس مما يأتي:

ـ الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.

ـ الهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.

ـ القروض التى تعقد لمصلحة المجلس وبشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين

وتكون للمجلس موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بلجنة خاصة تضم رئيسى لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى، والأمين العام للمجلس، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى ويتم التصرف فيها وفقا للائحة المالية التى يصدرها المجلس.

وتعفى من جميع الضرائب والرسوم الأموال الخاصة بالمجلس والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، كما لايسرى على أمواله أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لايسرى عليها أى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا. وتخصم التبرعات الموجهة للمجلس من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة قانونا.

ونص مشروع القانون على ان تلتزم الجهات المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف بموافاة المجلس بتقرير دورى كل ثلاثة أشهر موضحا به ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، أو بيان معوقات التنفيذ أو مقترحات تعديلها، على أن تعرض تلك التقارير فور ورودها فى أول جلسة انعقاد للمجلس.

كما نص مشروع القانون على ان للمجلس أن يكلف أيا من جهات الدولة أو يشكل مجموعات بحثية متخصصة لإعداد الدراسات النفسية والاجتماعية للعناصر الإرهابية والمتطرفة، للوقوف على أبعاد ودوافع تشكيل الفكر المتطرف لديهم ووضع المقترحات اللازمة للحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة