محام بالنقض: إعفاء الراشى ووسيط الرشوة من العقوبة لتخويف المرتشى

الإثنين، 26 مارس 2018 10:53 م
محام بالنقض: إعفاء الراشى ووسيط الرشوة من العقوبة لتخويف المرتشى وسام إسماعيل المحامى بالنقض
كتب محمود الضبع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وسام إسماعيل، المحامى بالنقض، أن المشرع فى قضايا الرشوة أعفى الراشى، طبقاً للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات، من العقوبة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الادارى للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشى أو الوسيط  سيكون شاهداً عليه.

وأوضح إسماعيل، أن هذه المادة مطابقة للواقع من الناحية الشرعية لأن القانون وفقاً للدستور يؤخذ من الشريعة الإسلامية، لكن إن تم التعديل بمساواة الراشى أو وسيط الرشوة والمرتشى فى العقوبة فيجب أن يكون هذا التعديل حول نطاق إبلاغ الراشى أو وسيط الرشوة للجهات المختصة بواقعة الرشوة ولا تترك على نطاق الضبط أو وقت القبض على كافة المتهمين ولا يكون للراشى أووسيط الرشوة دخل فى ذلك، حيث إنه كان ينوى استكمال الجريمة لولا يقظة الجهات الرقابية.

وأضاف أنه بإحالة أى قضية رشوة من النيابة العامة إلى محكمة الاستئناف تكون النيابة قد أسدلت الستار على التحقيقات وجمع أدلتها وتهيئتها للحكم وتقوم المحكمة بنظر الاتهامات الموجهة إلى المتهمين وفق أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة وأيضاً أقوال الشهود وتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الوقائع المنسوبة إليهم.

وكما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة