أكرم القصاص - علا الشافعي

الرقابة المالية تحمل الأندية خسائر شغب الملاعب فى وثيقة تأمين الأنشطة الرياضية.. يغطى الحرائق والسطو أثناء ممارسة الأنشطة وجميع العاملين باستثناء إصابات اللاعبين.. ودفع التأمين للمستفيد أو الورثة فى حالة الوفاة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:06 م
الرقابة المالية تحمل الأندية خسائر شغب الملاعب فى وثيقة تأمين الأنشطة الرياضية.. يغطى الحرائق والسطو أثناء ممارسة الأنشطة وجميع العاملين باستثناء إصابات اللاعبين.. ودفع التأمين للمستفيد أو الورثة فى حالة الوفاة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أزمات كثيرة عاشتها الرياضة المصرية خلال السنوات الأخيرة بسبب أعمال الشغب التى زادت بشكل كبير من مشجعى الأندية الجماهيرية، أثرت تلك الأزمات على رؤية مستقبل التأمين على المنشآت الرياضية الأمر الذى أخذته فى الأعتبار هيئة الرقابة المالية فى الوثيقة التأمينية التى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منها وتتضمن التغطيات التأمينية للمنشآت الرياضية ضد الحرائق والسطو، أو الانفجار أو الاشتعال الذاتى، والخسائر أو الأضرار المادیة التى تلحق بالممتلكات المؤمن عليها نتیجة لخطر السطو.

 

المسودة النهائية لوثيقة التأمين على النوادى والمنشآت الرياضية أثناء ممارسة النشاط الرياضى، التى انتهت منها الرقابة المالية جاءت تفعيلا للمادة 82 من قانون الرياضة الجديد، ويتبقى فقط انتهاء الخبير الاكتوارى من دراسة أسعار اشتراك الوثيقة وقيمة التعويضات التى تقدمها، وذلك قبل تشاور الهيئة مع الاتحادات الرياضية لبدء تفعيلها.وتضمنت:

 

الأندية تتكفل بمعالجة الأضرار
 

وتنص المادة 82 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على :"تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعها المالية إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية مع أحد شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية".

 

وفى هذا الإطار قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن لجنة الرياضة بالهيئة المشكلة من ممثلى عن الرقابة المالية واتحاد التأمين، انتهت من إعداد المسودة النهائية لوثيقة التأمين على المنشآت الرياضية، وأحالتها لأحد الخبراء الإكتواريين لإعداد دراسة لرسوم الاشتراك والتعويضات المقترحة، متوقعا الانتهاء منها فى القريب العاجل والتشاور مع الاتحادات الرياضية لبدء تفعيلها.

المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

 

هدف وثيقة التأمين
 

وأضاف عبد المعطى، لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من وثيقة التأمين هو تأمین الممتلكات الموجودة داخل نطاق النوادى والمنشآت الریاضیة ضد أخطار الحریق والسطو وشغب الملاعب أثناء ممارسة الأنشطة الریاضیة، ویجوز امتداد التغطیة التأمینیة فى غیر أوقات ممارسة الأنشطة الریاضیة نظیر قسط إضافى.

كما یغطى هذا التأمین جمیع العاملین بالنوادى والمنشآت الریاضیة واللاعبین فى مختلف الأنشطة الریاضیة باستثناء اصابات الملاعب للاعبین المحترفین، ضد الحوادث الشخصیة التى ینتج عنها وفاة بحادث أو عجز كلى أو جزئى مستدیم أثناء وبسبب ممارسة الأنشطة الریاضیة داخل نطاق النوادى والمنشآت الریاضیة الخاضعة للتأمین، وتمتد هذه التغطیة لتشمل هؤلاء الأشخاص أثناء السفر للخارج بغرض ممارسة النشاط الریاضى الرسمى.

كما یغطى هذا التأمين المسئولیة المدنیة القانونیة للمؤمن له والتى قد یتعرض لها بسبب الأضرار المادیة والجسمانیة التى قد تلحق بالغیر بسبب شغب الملاعب الذى قد یحدث أثناء ممارسة الأنشطة الریاضیة داخل نطاق النوادى والمنشآت الریاضیة ولیس خارجها.

تغطية تأمينية للخسائر والأضرار المادية
 

حريق بنادى الجزيرة

 

فيما لا يغطى هذا التأمين فقد الأرباح أو خسائر أو أضرار غیر مباشرة أیاً كان نوعها، الخسارة أو الأضرار التبعیة الناشئة عن التوقف الكلى أو الجزئى للنشاط.

 

وثانيا تأمین السطو، إذ تتحمل الوثيقة أولا التأمين على حوادث السرقة أو محاولة السرقة التى تحدث بالاعتداء على المكان أو الأمكنة موضوع هذا التأمين بكسر منافذها أو بنقب الحوائط أو الأسقف أو الأرضیات المؤدیة إليها، بشرط النص صراحة عليها فى جدول الوثیقة، وثانيا السرقة أو محاولة السرقة بالإكراه التى تحدث بالتهدید أو بإشهار أو استعمال السلاح أو باستخدام العنف ضد المؤمن له أو أى من تابعيه بشرط النص عليها صراحة فى جدول الوثیقة.

استثناءات حوادث السطو
 

واستثنت الوثيقة من ذلك حوادث السطو أو الشروع فيه التى تحدث للأشیاء الموجودة فى فناء المبنى أو شرفاته، حوادث السطو أو الشروع فيه التى تقع من المؤمن له أو بإیعاز منه أو من أحد أفراد عائلته أو أحد مستخدميه أو أتباعه أو خدمه أو من المدین الراهن أو الدائن المرتهن أو مستخدميها أو أتباعهما، وأيضا حوادث السطــو أو الشـروع فيه باستعمال المفاتیح المصطنعــة.

 

وثالثا تأمین الحوادث الشخصیة، إذ یستحق للمؤمن عليه فى حالة حیاته أو للمستفیدین فى حالة وفاته مبلغ التأمین أو جزء منه طبقا لما هو مبین فیما بعد، وذلك عن أى إصابة جسمانیة نتیجة حادث فجائى عارض، عنیف خارجى وظاهر ومستقل عن أى سبب آخر مغطى بالوثیقة، یقع للشخص المؤمن عليه داخل نطاق النادى الریاضى أو الهیئات الریاضیة المذكورة بجدول الوثیقة، ویترتب على هذا الحادث وفاة أو عجز طبقا للشروط والاستثناءات الواردة بالوثیقة، بشرط سداد قسط التأمین، وذلك خلال مدة التأمین.

 

دفع التأمين للمستفيدين أو الورثة فى حالات الوفاة
 

وحددت الأخطار المغطاة وهى أولا الوفاة بحادث، وفيه تتعهد الشركة بدفع مبلغ التأمین الوثیقة إلى المستفیدین أو إلى الورثة الشرعیون فى حالة عدم تحدید مستفیدین، وذلك إذا أدت إصابة الشخص المؤمن عليه والناتجة عن حادث أثناء الرحلة إلى وفاته فى خلال 180 یوما من تاریخ وقوع الحادث، وثانيا العجز الكلى المستدیم نتيجة حادث أو العجز المستديم، وحددت الوثيقة فى جداول المبالغ التى ستدفعها الشركة للمؤمن عليه ما یعادل نسبة من مبلغ تأمین العجز الكلى المستدیم.

 

كما حددت الوثيقة الاستثناءات الخاصة بتأمین الحوادث الشخصیة، وهى أولا الانتحار أو محاولة الانتحار ( سواء كان عاقلا أو مجنونا ) أو إحداث إصابة أو علة متعمدة بنفسه أو حالات العدوى بسبب ممارسة الجنس أو الاختلال العقلى أو العصبى أو القلـق أو الضغط العصبى أو الاكتئاب أو مرض نقص المناعة المكتسب ( الإیدز ) أو العدوى بفیروس نقص المناعة البشریة ( HIV)، وثانيا فقد الإرادة بسبب الجنون أو تحت تأثیر مخدرات أو كحولیات أو أیة مسكرات.

 

وثالثا المشاركة أو الشروع فى ارتكاب جریمة فعلیة أو قلاقل أو جنایة أو جنحة أو عصیان مدنى، ورابعاً العیوب الخلقیة أو أیة مضاعفات أو حالات ناجمة عن ذلك أو أى عمل غیر قانونى، وخامسا المشاركة فى الریاضات التى تشمل التزحلق على الجلید والغطس أو ركوب الطوافات المائیة، وسادسا إصابات الملاعب التى قد تحدث للاعبین المحترفین أثناء ممارسة الأنشطة الریاضیة أو التدریبات.

 

ورابع الأخطار التى تغطيها الوثيقة وهى تأمین المسئولیات، إذ تغطى المسئولیة المدنیة العامـة قبل الغیر، یضمن هذا التأمین تعویض المؤمن له عن المبالغ التى یصبح مسئولا عنها قانونا قبل الغیر بسبب حادث یكون قد وقع داخل نطاق النادى الریاضى أو المنشأة الریاضیة نتیجة خطأ أو إهمال أو تقصیر من جانب المؤمن له أو تابعيه أثناء وبسبب مزاولة النشاط الریاضى داخل نطاق النادى الریاضى أو المنشأة الریاضیة خلال مدة التأمین، ویكون قد نتج عن هذا الحادث أضرار مادیة أو جسمانیة للغیر، وفقا لمواد القانون المدنى المصرى من 163 إلى 178 فیما لا یتجاوز الحد الأقصى للمسئولیة المنصوص عليه بجدول الوثیقة وطبقا للشروط والاستثناءات الواردة بها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة