أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أنه لا مانعَ شرعًا من شراء "شهادة أمان المصريين"، وأن أرباح هذه الشهادات لا تُعَدُّ من قبيل الربا، لأنَّها ليست فوائد قروض، وإنما هى عبارةٌ عن أرباحٍ ناتجةٍ عن عقودٍ استثماريةٍ تحقق مصالح أطرافها.
وأضاف مفتى الجمهورية فى أحدث فتاواه أنه لا مانع أيضًا من ارتباط الشهادة بوثيقة تأمينٍ جماعي؛ مشيرًا إلى أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال فى المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفى غير ذلك من الأعمال.
وأوضح المفتى أنه ليس المقصود من التأمين الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما التكافل والتضامن والتعاون فى رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث، وليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتفٌ وتعاونٌ على البر والإيثار المأمور بهما فى الإسلام، كما أنه يجوز شرعًا أخذ الجائزة على الشهادة لمن توافقه قرعة السحب.
أوضح مفتى الجمهورية فى الفتوى أن "شهادة أمان المصريين" هى نوعٌ من الأوراق المالية التى تصدر تحت إشراف البنك المركزى كوعاءٍ ادخارى لحساب الأفراد الطبيعيين من العمالة الموسمية والمؤقتة واليومية والمرأة المَعِيلة وغيرهم من المواطنين، أى إن البنوك المشترِكة فى إصدارها تكون وسيطًا بين الأشخاص والدولة من أجل توفير نوعٍ من الضمان والحماية لهؤلاء وأُسَرِهم من خلال جَنى العائد أو التأمين المترتب على الاشتراك فيها كما سيأتى بيانه.
وأشار إلى أن تحليل هذه المعاملة يُظهِرُ أنها تشتمل على عملياتٍ ثلاث:
العمليَّة الأولى: فتح وعاء ادخارى بين العميل من جهةٍ والبنك من جهةٍ أخرى:
والتكييف الشرعى لهذه العمليَّة بإجراءاتها المختلفة -كما أوضح مفتى الجمهورية- هو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكمُ فيها الحِلُّ إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حُرِّم شرعًا إذا خَلَتْ من الغرر والضرر، ولا علاقة لها بالربا، وهذا ما استقرت عليه الفتوى فى الديار المصرية، وهو ما جرى عليه قانون البنوك المصرى رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروضٍ، وإنما هى عبارةٌ عن أرباحٍ ناتجةٍ عن عقودٍ استثماريةٍ تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها فى جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.
وأضاف فضيلة المفتى أن العمليَّة الثانية هي: وثيقة التأمين؛وتكييفها الشرعى هو تكييف التأمين الذى هو من المعاملات المستحدثة التى لم يرد بشأنها نصٌّ شرعى بالحِلِّ أو بالحرمة -شأنه فى ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص فى عمومها؛ كقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة فى هذا الباب.
وأكد مفتى الجمهورية فى الفتوى أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال فى المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفى غير ذلك من الأعمال، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون فى رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث، وليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتُفٌ وتعاوُنٌ على البر والإيثار المأمور بهما فى الإسلام.
ولفت إلى أن "شهادة أمان المصريين" تَدْخُل تحت التأمين الاجتماعي: وهو تأمينُ مَن يعتمدون فى حياتهم على كسب عملهم غير الثابت من الأخطار التى يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعى تحت إشراف الدولة.
وقال مفتى الجمهورية فى الفتوى: "هذا النوع من التأمين يكاد الإجماع أن يكون مُنْعِقدًا على أنه موافقٌ لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونه تبرعًا فى الأصل، وتعاونًا على البر والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعى والتعاون بين المسلمين دون قصدٍ للربح، ولا تُفسده الجهالةُ ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيه عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست فى مقابل الأجل، وإنما هى تبرعٌ لتعويض أضرار الخطر".
واستدل المفتى على جواز ذلك بعدة أدلة شرعية:
أَوَّلًا: قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]؛ فهذا أمرٌ من الله عزّ وجلّ بالوفاء بالعقود، وهو عامٌّ يشمل جميع أنواع العقود إلا ما نهى عنه الشارع، ويدخل فى هذا العموم عقدُ التأمين.
ثانيًا: ما رواه الإمام أحمد من حديث عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِى الضَّمْرِى رضى الله عنه قال: شهدتُ خُطبة النبى صلى الله عليه وآله وسلم بمنًى، وكان فيما خطب: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ»؛ فنهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن أخذ مال الغير بالباطل إلا أن يُعْطِيَه بمحض اختياره وطيب نفسٍ منه، وهكذا هو التأمين؛ ففيه يتراضى الطَّرَفان على أخذ المال على وجهٍ مُعيَّن؛ فيكون حلالًا.
ثالثًا: أَنَّ التأمين -وهو تبرعٌ من المُؤَمَّن عليه؛ حيث يتبرع بالقسط المدفوع، وتبرعٌ من جهةٍ أخرى من شركة التأمين؛ حيث تتبرع بقيمة التأمين وذلك على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى- لا يشتمل على منهى عنه شرعًا؛ لأنه عقدُ تبرعٍ وليس عقدَ معاوضةٍ فيفسده الغرر؛ فإن الغرر فيه لا يفضى إلى نزاعٍ بين أطرافه؛ لكثرة تعامل الناس به وشيوعه فيهم وانتشاره فى كل المجالات، فَمَا أَلِفَهُ الناس ورضوا به دون تَرتُّب نزاعٍ حوله يكون غير منهى عنه، ومن المقرر شرعًا أن عقود التبرعات يُتهاوَن فيها عن الغرر الكثير، بخلاف عقود المعاوضات فإنه لا يُقبَل فيها إلا الغرر اليسير.
أما عن رصد جوائز ماليةٍ بطريق القرعة بين مشترى الشهاد فأوضح مفتى الجمهورية أنها مبادرةٌ تشجيعيةٌ للأفراد على الاكتتاب فى مثل هذه الشهادات، وتتميز هذه الجوائز بأنها تُمنَحُ نتيجة سحبٍ ربع سنوى يدخل فيه أصحاب هذه الشهادات، مع استبعاد الفائزين من السحوبات المستقبلية، ويُقسم إجمالى تكلفة هذه الجوائز على جميع الأطراف المشاركة من البنوك وشركة مصر لتأمينات الحياة.
وأوضح أن هذه الصورة من التعامل داخلةٌ فى نطاق الوعد بجائزةٍ الذى أباحه بعض الفقهاء، والأصل فيها أن تكونَ هادفةً وتعودَ على المجتمع بالنفع العام وتحقق فيه الخير والنماء، وأن تكون بعيدةً عن القمار والميسر والمراهنة والتدليس والغرر أو الجهالة، وبشرط أن تكون الجائزةُ من أموال المنظمين لهذه المسابقة أو من أى جهةٍ تقدمها للفائزين، ولا يجوز باتفاق الفقهاء أن يكون مال الجائزة من جميع المتسابقين؛ بأن يدفع كلٌّ منهم القليلَ ليحصل بعضُهُم على الكثير الذى يشمل ما قام بدفعه هو وما دفعه غيره من المتسابقين؛ لأن ذلك من باب المراهنة والمقامرة والميسر الذى نهى عنه الإسلام فى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيسِرُ وَالْأَنصابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].
واختتم مفتى الجمهورية فتواه بأن "شهادة أمان المصريين" هى شهادةٌ ادخاريةٌ يقصد المشترى من شرائها الادّخارَ والانتفاعَ بما تقدمه من عائدٍ أو تأمين، وأن الجائزة التى تقدمها البنوك المشترِكة فى إصدار هذه الشهادة ومعهم شركة التأمين بغرض التشجيع على الشراء إنما هى من خالص أموالها ولا يتحمَّلها المشترى من قيمة الشهادة المدَّخرة ، مؤكدًا أن كل ذلك جائزٌ شرعًا.