وزير الزراعة يصدر قرار بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة

الخميس، 08 فبراير 2018 01:50 م
وزير الزراعة يصدر قرار  بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر  الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قراراً وزراياً حمل رقم  175 لسنة 2018  بتشكيل لجنة التصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمليكة  والتصرف، وعضوية 11، بشان قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

وأكد القرار الذى حصل  لـ"اليوم السابع "، على نسخه منه،  تكون اللجنة مهمتها فحص الأوراق والمستندات المقدمة من وضاعى اليد ولها أن تستوفى  من مقدمى الطلبات أو من الجهات المختصة ماتراة لازما  من بيانات ومستندات للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس  الوزراء  رقم 18 لسنة 2017  فاذا تبين للجنة استيفاء الطلب ظاهريا للشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 144 لسنة 2017  المشار إليه وقرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان فلها أن تخطر مقدم الطلب بسداد رسم المعاينة المقررة  خلال  شهر من تاريخ الأخطار .

وأضاف قرار وزير الزراعة، فى مادته الثانية  معاينة المساحة على الطبيعة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات التى  يتطلبها القرار وتحرير محضر بالمعاينة وكروكى بموقع العقار وتفاصيلية الهندسية  ومساحتة وحدودة ، وفى مادتة  الثالثة  وحدودة، ويؤكد  تحديد مقابل التصرف  وفقا للضوابط الواردة فى قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 .

كما حدد القرار  مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد، واستيفاء موافقة وزارة الدفاع على التعامل والتصرف وفق الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ،  كما تعد اللجنة محضر بنتائج اعمالها تبين فية قراراها واسبابة بالنسبة لقبول او رفض الطلب المقدم  اليها وترفعة الى مجلس ادارة الهيئة لاعتمادة ،  أخطار ذوى الشان  بقرار قبول  أو رفض الطلب بعد اعتمادة  على عنوانة المدون بالطلب او بالرقم القومى ،  الفصل فى التظلمات التى تقدم اليها من ذوى الشان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمة .

وأكد القرار فى مادتة  الثالثة ،  للمدير التنفيذى  للهيئة تشكيل لجنة  أو أكثر لمعاونة اللجنة فى اداء مهمتها بناء على توصية لجنة التصرفات وتتولى هذة اللجان فحص الطلبات ومعاينة المساحات وتحديد مقابل التصرف وتتولى اللجنة  فحص الطلبات ومعاينة المساحات وتحديد مقابل  التصرف ومقابل الانتفاع والاشراف على كافة اعمال تلك اللجان وتعرض نتائج اعمال هذة اللجان على لجنة التصرفات لاعمال شئونها ، وفى مادته الرابعة للجنة أن تستعين بمن تراة لانجاز اعمالها ، ومادته الخامسة  على جميع  الجهات المختصة  تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصة ويعمل به من يوم صدورة ويلغى كل مايخالف ذلك .

وتتكون اللجنة من 11 عضوا ، ممثل عن وزارة  الموارد المائية والرى ،  ممثل عن العيئة العامة للخدمات البيطرية ، ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية ، ممثل  عن ادارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى  ممثل عن الهيئة العامة للمساحة ، المستشار القانونى للهيئة ، مدير عام الملكية ، مدير عام التحصيل ، مدير عام الشئون القانونية ، مدير عام المساحة، مدير  ادارة  شئون مجلس الادارة " مقرراً.

 

WP_20180208_001
 

 

WP_20180208_002
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة