من يحق له الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام الإدارية العليا؟.. مصدر قانونى: لكل ذى شأن الطعن.. تقديمه خلال 48 ساعة من الإعلان والفصل فيه خلال 10 أيام.. وصلاح فوزى: يحق للمرشحين فقط لكن بشروط

الإثنين، 05 فبراير 2018 02:36 م
من يحق له الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام الإدارية العليا؟.. مصدر قانونى: لكل ذى شأن الطعن.. تقديمه خلال 48 ساعة من الإعلان والفصل فيه خلال 10 أيام.. وصلاح فوزى: يحق للمرشحين فقط لكن بشروط من يحق له الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنتهى الهيئة الوطنية للانتخابات من فحص طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية اليوم الإثنين، ومن المقرر أن تخطر عقب انتهاءها من الفحص المرشح المستبعد غير المستوفى أوراقه، إذا ما أسفر نتيجة فحصها عن استبعاد أيا من المرشحين، ويكون إخطار المرشح فى حال استبعاده غدا الثلاثاء.

 

ووفقا لمراحل العملية الانتخابية والجدول الزمنى الذى وضعته الهيئة، فإنها تفتح باب التظلمات خلال يومى 7 و8 فبراير الجارى، وتبت فيها من 9 إلى 11 فبراير الجارى.

 

أما الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، فتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيها، وفقا للمادة (210) من الدستور، والتى تنص على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى".

 

ونصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن "لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها".

 

كما نصت المادة (13) من قانون الهيئة، على أن تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان".

 

كل هذه المواد القانونية والدستورية تحدد كيفية ومواعيد الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، لكن السؤال هو من يحق له الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا، هل المرشحين فقط، أم أن أى شخص له الحق فى الطعن على قرارات الهيئة؟.

 

وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى، لـ"اليوم السابع"، على أن تقديم الاعتراض والتظلم هو فقط من حق المرشحين، وهم من يجوز لهم الاعتراض أو التظلم أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، أمام تقديم الطعون على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا هو أمر يختلف، إذ يحق لأى شخص تقديم طعن على قرار للهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا للقانون والذى نص على "لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها".

 

وأضاف المصدر، أنه بالتالى تقديم الطعون ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات من حق أى شخص أمام المحكمة الإدارية العليا، على أن تفصل فيها خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن.

 

على جانب آخر فسر الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، النص "لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها"، بأن المقصود بالكل ذى شأن هم المرشحين فقط، وليس من حق أى شخص آخر تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.

 

وأوضح فوزى، أن موضوع الطعن لابد أن يكون قائما على قرار صادر من الهيئة وليس عن إجراء كاشف، ضاربا المثل بأن إعلان القائمة المبدئية للمرشحين ليس قرارا وإنما هو أمر كاشف، بالتالى أى طعن على إعلان القائمة المبدئية للمرشحين هو مصيره عدم القبول، وكذا لانتفاء شرطى الصفة والمصلحة من مقيم الدعوى.

 

وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إلى أن قرارات الهيئة التى يطعن عليها هى كل ما يوصف بأنه قرار إدارى، أو ما يصدر عنها بصفتها القضائية كالفصل فى التظلمات، وهذه أمور يطعن عليها.

 

وقال فوزى، إن هناك شروط سابقة على تقديم الطعن أخصها ضرورة الاعتراض، والتظلم ممن تستبعده الهيئة، وحيث أن القانون نص على أن الاعتراض والتظلم مقصور على المرشحين، إذا فالحق فى الطعن أمام المحكمة الإدارية يكون من حق المرشحين، مؤكدًا على أن الطعون سواء على فكرة قبول المرشحين أو إعلان النتائج هى قصرا على المرشحين فقط.

 

فيما تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الطعن، الذى يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، واستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين بجلسة 10 فبراير الجارى.

 

وأشار الطعن الذى حمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، إلى أن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين، كما صرح ما يفقده أحد شروط الترشح.

 

كما قدم أمام المحكمة الإدارية العليا دعويين آخرتين، إحداهما طعن يتعلق بالفترة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لقبول أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث أوضحت الدعوى، أن مدة الـ10 أيام غير كافية لجمع التأييدات اللازمة، وطعن أخر يتعلق بعدم السماح للمرشحين بعرض برنامجهم على وسائل الإعلام.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة