حدد قانون الاجراءات الجنائية كيفية التظلم من أمر المنع في التصرف في الأموال و حدده بعدد من الضوابط و الأشكال القانونية.
وقالت المادة 208 إنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم فإذا رفض تظلمه، له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويجوز لمن صدر ضدة حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شان أن يتظلم من إجراءات تنفيذه ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة خلال نظر الدعوى – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشان – أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات التنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة