جرائم الانتخابات.. عقوبات رادعة لـ20 جريمة فى قانون انتخابات الرئاسة.. أخطرها منع التصويت والتزوير والاعتداء على القضاة.. 3 سنوات وغرامة 500 ألف عقوبة إرهاب المواطنين وتعطيل الانتخاب

السبت، 03 فبراير 2018 08:30 م
جرائم الانتخابات.. عقوبات رادعة لـ20 جريمة فى قانون انتخابات الرئاسة.. أخطرها منع التصويت والتزوير والاعتداء على القضاة.. 3 سنوات وغرامة 500 ألف عقوبة إرهاب المواطنين وتعطيل الانتخاب عقوبات رادعة لـ20 جريمة فى قانون انتخابات الرئاسة
كتب تامر إسماعيل صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

25 يوم مرت على دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر 2018، وتمت بعدها عدد من الإجراءات حتى أصبحنا فى انتظار مرحلة فحص طلبات المرشحين والفصل فى التظلمات وعدد من الخطوات اللاحقة حتى بدء الحملات الانتخابية رسميا فى 24 فبراير.

ووسط الهجوم الشديد الذى نالته بعض الدعوات المطالبة بمقاطعة الانتخابات، نظمت مواد قانون الانتخابات الرئاسية العقوبات التى يتم تطبيقها على عدد من المخالفات المتعلقة بممارسات الانتخابات الرئاسية ومحاولات إفسادها أو منع المواطنين من حقهم فى الانتخاب.

وجاءت تلك العقوبات فى فصل منفصل وهو الفصل السادس من القانون، وضم الفصل 17 مادة عقابية، خاصة بـ20 نوع من المخالفات التى تستهدف العملية الانتخابية.

 

عقوبة تحرير تزكية أو تأييد لاثنين من المرشحين

ذكرت المادة 42 أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن 5 ألاف جنيه ولا تتجاوز 10 ألاف جنيه، او بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.

 

عقوبة التخلف عن المشاركة بالانتخابات الرئاسية بغير عذر

ذكرت المادة 43 من القانون أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية.

 

عقوبة استخدام العنف ضد أعضاء اللجان الانتخابية

ذكرت المادة 44 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

عقوبة إصابة أحد أعضاء اللجان الانتخابية بعاهة مستديمة

ذكرت الفقرة الثانية من المادة 44 أنه تكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.

 

عقوبة تعطيل الموظف العام لعملية الاقتراع أو الفرز

نصت المادة 42 أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

 

عقوبة تهديد أعضاء اللجان الانتخابية ومنعهم من العمل

ذكرت المادة 46 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن .

عقوبة إهانة أحد أعضاء اللجان الانتخابية أثناء عملهم

نصت المادة 47 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

 

عقوبة ترويع أو تخويف الناخبين لتعطيل سير الانتخابات

تنص المادة 48 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

 

عقوبة الإنفاق على الدعاية من خارج أموال الحساب البنكى للدعاية

نصت المادة 49 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية.

 

عقوبة مجاوزة الحد الأقصى للدعاية الانتخابية

نصت النقطة 2 من المادة 49 على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

 

عقوبة عدم الالتزام بمواعيد الدعاية الانتخابية وقواعد استطلاعات الرأى

نصت النقطة 3 من المادة 43 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين (18) و(21) من هذا القانون، والخاصتين بالالتزام بمواعيد بدء ونهاية الدعاية الانتخابية وضوابط إجراء استطلاعات الرأى الخاصة بعملية الانتخاب.

 

عقوبة هدم أو ائتلاف منشآت ووسائل الانتخابات بقصد عرقلتها

تعاقب المادة 50 بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

 

عقوبة اختلاس أو إخفاء أو ائتلاف أوراق الانتخاب

تنص المادة 51 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أية ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.

 

عقوبة منع المواطنين من الإلاداء بصوتهم فى الانتخابات

نصت النقطة الأولى من المادة 52 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.

 

عقوبة شراء أصوات الناخبين أو تحقيق فائدة

نصت النقطة الثانية من المادة 52 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

 

عقوبة مشاركة من ليس لهم حق التصويت فى انتخابات الرئاسة

تنص المادة 53 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.

 

عقوبة تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات لجان الانتخابات

نصت المادة 54 على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخابات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون .

 

عقوبة الوقوع فى مخالفات الداعية الانتخابية الـ9

تنص المادة 55 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها فى المادة (19 ) من هذا القانون، والتى تحظر الأتى.

1. التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.

2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين.

3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5. استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.

6. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.

7. إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.

8. الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

9. وضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.

 

عقوبة تلقى أموال أو دعم من أشخاص أو دول فى الحملة الانتخابية

تنص المادة 56 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 24 ) من هذا القانون , وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال، وتظر المادة 24 تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة