اليوم.. "الإدارية العليا" تواصل نظر طعن عكاشة على إسقاط عضويته من "النواب"

السبت، 03 فبراير 2018 03:00 ص
اليوم.. "الإدارية العليا" تواصل نظر طعن عكاشة على إسقاط عضويته من "النواب" توفيق عكاشة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقام من توفيق عكاشة، ويطالب بإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.

اختصم الطعن رقم 39758 لسنة 62، كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.

وذكر الطعن أن عكاشة حصل على أعلى نسبة تصويت انتخابى فى مصر ليصبح عضوا فى مجلس النواب 2015 عن دائرة نبروه بالدقهلية، فضلا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية مثلت نافذة لوعى العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره وقدروه احترامًا لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.

وأضاف الطعن أنه الطاعن بصفته إعلاميا بارزا التقى أحد الدبلوماسيين الأجانب، بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءً رسميًا، بل كان على المستوى الفردي والشخصي، حيث صفته النيابية لم يكن لها وجود فيه.

وأوضح الطعن أن الدعوة كانت لمجرد تبادل الآراء السياسية، ولم يكن هذا اللقاء سريا أو خفيا، بل أن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقًا، والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك أشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير، وكذا الأشرطة اللاحقة لهذا اللقاء كما أن الاستضافة كانت في بيته، وفي محيط عائلته، ولاشأن للدولة من قريب أو بعيد بهذا اللقاء.

كانت هيئة مفوضى مجلس الدولة، أصدرت تقريرا أوصت فيه الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة طعن عكاشة،إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

وذكر التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أكدت أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضى باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائي.

وأضاف التقرير أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانونًا بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذى يتعين معه عملًا بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة وتحقيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظرالدعوى برمتها وما أبداه الخصمان بها من أسباب ودفوع ، والأمر بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ــ كمحكمة أول درجة ــ للاختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة