حيثيات حكم إلغاء قرار نقيب المحامين بشروط القيد وتجديد العضوية 2018

الأربعاء، 21 فبراير 2018 11:15 م
حيثيات حكم إلغاء قرار نقيب المحامين بشروط القيد وتجديد العضوية 2018 مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت الدائرة 17 بمحكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها بقبول الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين سامح عاشور، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام 2018.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار السيد المرسى وعضوية المستشارين هانى حسن ووسام محمد وعثمان على وأشرف توفيق ، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة إن قانون المحاماة خلا من ثمة نص عام يسند ولاية الفصل في القرارات الصادرة بشأنهم إلى محكمة معينة وحدد ذلك فقط في عدة مواضع ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائى للمحاكم لا يستند إلى نص قانوني.

وأضافت المحكمة أن الدفع بوقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الدعوى المقامة في الدستورية مردود عليه في الشهادة المقدمة منهم وتنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة وكذلك وقف السير في الدعاوى فان قانون مجلس الدولة مختص بنظر الطعون علي القرارات التنظيمية العامة الصادرة عن نقيب المحامين ونقيب المحامين كشخص معنوي عام وان محكمة الاستئناف التي يحتجون بها بأنها المختصة فإنها تختص بفصل الطعون في القرارات الفردية الخاصة بلجنة القيد .

وتابعت المحكمة أن القرارين المطعون فيهما والخاص بقيد المحامين قد قام علي أي أساس من المشروعية والمخالفة لصحيح القانون ومن ثم يتوفر بشأن وقف تنفيذها ركن الجدية والاستعجال حيث ان عدم تجديد الاشتراك في النقابة يؤثر بلا شك في حق مزاولة مهنة المحاماة وهو من الحقوق الدستورية والمساس بها يترتب عليه اضرار يتعذر تداركها.

وقال المحامون في طعونهم إن الضوابط الجديدة لقيد المشتغلين بنقابة المحامين ، تأتي بمثابة عجز للمحامي، وأن معظمها قرارت تعسفية ومعدومة وليس لها أي سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي أكد أن ضوابط قيد 2017 باطلة.

وأضافت الطعون، أن النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا، ومن ثم وضعت ضوابط اشد للقيد بعام 2018.

وذكرت الطعون، أن من ضمن هذه الضوابط عند تجديد العضوية تقديم توكيلين عن عام 2017 من موكل، وتقديم "دليلين اشتغال من محرر جلسات" يثبت اشتغال المحامي، وكذلك "أحكام محكمة"، وتضمنت الضوابط أيضًا "شهادات تحركات من الجوازات" لقيد المحامي من عدم الاشتغال بالخارج، وألا يتم قيده بغير المشتغلين ومن ثم يتم شطبه.

وأشارت الطعون، إلى أن هذه الضوابط من شأنها حرمان المحامي من ممارسة عمله من خلال تقييده بهذه الضوابط، والتي من شأنها تكبيل حريته في العمل بالخارج، كما أن النقابة لم تلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر الشهر الماضي والقاضي بإلغاء ضوابط وشروط القيد للنقابة عام 2017.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة