كل ما لا تعرفه عن الإيفاد وشروطه وإجازاته السنوية بالأزهر

الخميس، 15 فبراير 2018 06:27 م
كل ما لا تعرفه عن الإيفاد وشروطه وإجازاته السنوية بالأزهر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قراراً بتعديلات جديدة فى لائحة إيفاد العاملين بالأزهر الشريف إلى الخارج وفيه الضوابط والأحكام الواردة باللائحة، وحصل اليوم السابع على نص قرار التعديلات، والتى تضمنت الآتى:


شروط التقدم للإيفاد

يشترط فيمن يتقدم للمسابقة الآتى:

 
أ- أن يكون على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف.
ب- أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل- من تاريخ مباشرة العمل فى مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الدينى أو فى عمل يكسبه خبرة فيما يسند إليه من أعمال بالخارج- حسب الأحوال- فى ظل التخصص المطلوب، ويتجاوز عن كسر الشهر الأخير فى حساب المدة المشار إليها.
 
ج- ألا تقل درجة تقريره الفنى فى العامين السابقين مباشرة على عام التقدم للمسابقة عن «85٪»، وفى حالة عدم وجود التقريرين المطلوبين يؤخذ بآخر تقريرين فنيين بذات الدرجة.
د- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها نهائيا، أما إذا كان الإعفاء مؤقتا، فيلزم تقديم شهادة من الجهات المعنية بالقوات المسلحة بالموافقة على سفره.
 
هـ- أن يكون صالحا للإيفاد من الناحية الصحية، وفقا لشهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومى يحدده الأزهر فى كل مسابقة.
 
و- أن يكون قد أمضى مدة مماثلة لمدة عمله السابقة بالخارج.
ز- ألا يكون قد قضى بالخارج مدة عشر سنوات أو أكثر، سواء فى إعارة، أو تعاقد شخصى، أو إجازة بمرتب، أو بدون مرتب.
 
ح- ألا يكون قد سبق توقيع عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية عليه أكثر من عشرة أيام ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، وألا يكون من المحالين للمحاكمة التأديبية أو متهما أمام إحدى جهات التحقيق.
ط- ألا تقل المدة الباقية فى الخدمة عن عامين.
ع- أن تقدم طالبة الإيفاد موافقة كتابية من زوجها، وأن تذكر فى طلب الإيفاد اسم المحرم الذى يستطيع السفر معها- فى حالة اشتراط المحرم- وأن ترفق فى طلبها موافقة الجهة التى يعمل بها المحرم على سفره معها فى حالة ترشيحها، أو ما يفيد بأنه لا يعمل فى الحكومة أو القطاع العام.
ي- أن يجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلات الشخصية التى تعقد بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض، والتى يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الأزهر بناء على اقتراح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
على أن تشكل لجان المقابلات الشخصية بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح وكيل الأزهر، وللجان المشار إليها أن تستعين بمن تراه من المتخصصين والخبراء فى مجال مهمتها لمعاونتها خلال جميع مراحل الاختبارات.
ل- اجتياز اختبار فى التخصص المتقدم إليها بلغة الدولة الموفد إليها بنسبة لا تقل عن «50٪»، من درجة الاختبار ويحدد مكان الاختبار بمعرفة اللجنة.
 

مدة الإيفاد

مدة الإيفاد سنة واحدة وللأزهر أن يجدد هذه المدة بحد أقصى ثلاث سنوات.
 

شروط الاختبار

على اللجنة المشكلة لإجراء الاختبارات على النحو الوارد بالمادة الثانية من هذه اللائحة مراعاة المفاضلة بين المتقدمين للمسابقة على النحو التالى:
- الحاصل على أعلى الدرجات فى مجموع الاختبار التحريرى والشفوى والمقابلة الشخصية على ألا تقل درجته فى الاختبار التحريرى عن «70٪» كشرط لدخول الاختبار الشفوى، وكذا حصوله على ذات الدرجة بالاختبار الشفوى لدخول المقابلة الشخصية على أن يتم عرض النتيجة على اللجنة للترشيح واعتمادها من السلطة المختصة.
 

ترتيب المتقدمين

 

يتم ترتيب المتقدمين طبقا للحاصل على أعلى درجة فى مجموع الاختبارات والمقابلة الشخصية لكل محافظة على حدة، ويحدد عدد المرشحين من كل محافظة طبقا لعدد منسوب إلى عدد المتقدمين منها، بشرط ألا يقل مجموع درجات المرشح فى الاختبارات والمقابلة الشخصية عن «70٪»، فإذا لم تستوف محافظة من المحافظات العدد المقرر لها لعدم حصولهم منها على نسبة النجاح المحددة، توزع هذه الاعداد على الحاصلين على أعلى الدرجات من سائر المتقدمين دون التقيد بمحافظة بعينها، وإذا حدث تساو بين اثنين فى مجموع الدرجات، يفضل الأكبر سنا فالأقدم فى مباشرة العمل فالأقدم تخرجا فالمؤهل الأعلى.
على من يرغب فى الاشتراك فى مسابقة الإيفاد أن يتقدم بطلب للإدارة العامة لشئون المبعوثين والايفاد أو على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف وفقا لما يحدده الإعلان.


نظام اختيار الوظائف الإشرافية

 

يكون اختيار مشرف البعثة  عن طريق اختبار شخصى يعقد بمعرفة لجنة المقابلات الشخصية التى يشكلها شيخ الأزهر- ولا يرشح إلا من تقر هذه اللجنة صلاحيته لهذه الوظيفة مع توافر الشروط الأخرى المقررة بهذه اللائحة ويشترط ألا تقل سن المشرف عن «خمس وثلاثين سنة»، وألا يقل عدد البعثة عن «عشرين موفدا»، مع إجادة لغة الدولة الموفد لها الأولى أو الثانية - واجتياز دورة للبروتوكول تعد لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
 

تقديم الطلبات للمسابقة

تعلن الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية فتح باب القبول لطلبات الراغبين فى الايفاد إلى الخارج فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر فى العام الذى يتطلب اختيار موفدين جدد على البوابة الإلكترونية للأزهر وجريدة صوت الأزهر والمناطق الأزهرية موضحاً به شروط التقدم وتحديد مدة الإعلان ويتبع فى ذلك الآتى:
أ- يقدم الراغبون فى الاشتراك بالمسابقة طلباتهم للإدارة العامة لشئون المبعوثين والايفاد أو البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف على النموذج المعد لذلك فى نطاق الشروط الواردة فى هذه اللائحة مع استيفاء جميع البيانات المطلوبة بكل دقة، ويتحمل المتقدم المسئولية عن صحة البيانات التى دونها.
ب- لا تقبل طلبات الايفاد إلا إذا كانت الشروط متوافرة وفق هذه اللائحة وفى المواعيد المحددة.
ج- يقوم الرئيس المباشر باعتماد الطلب المقدم للراغب فى التقدم للمسابقة بعد مراجعة جميع البيانات المدونة، واعتمادها من رئيس المنطقة المختص.
د- تقوم الإدارة العامة للمبعوثين بمراجعة بيانات المتقدمين بكل دقة من خلال الإدارة المركزية للموارد البشرية.
إجراءات السفر
على من يتم ترشيحه للإيفاد أن يقدم للإدارة العامة لشئون المبعوثين والايفاد الآتى:
أ- صورة معتمدة من مفردات مرتبه فى أول يوليو من العام المالى القائم.
ب- إخلاء طرف من جهة عمله.
ج- ما يفيد أنه ليس عليه ديون واجبة السداد من راتبه كأقساط أو نفقة شرعية وغيره.
د- ما يفيد أنه غير محال للتحقيق أمام أى جهة من جهات التحقيق أو صدر ضده عقوبة جنائية أو جزاء تأديبى.
الاعتذار عن عدم الإيفاد.
 
من اعتذر عن السفر بعد صدور قرار بذلك بدون عذر تقبله اللجنة يلغى ترشيحه، ويرشح البديل وفقا لقواعد الترشيح المحددة بهذه اللائحة، ويحرم من التقدم للمسابقة لمدة عامين يبدآن من العام التالى لعام الترشيح، وإن كان قد تقدم بعذر مقبول يلغى ترشيحه ويسمح له بالتقدم للمسابقة العامة من جديد متى رغب فى ذلك.
 
ومن اعتذر عن  عدم الاستمرار فى مدة الإيفاد غير مقبول من اللائحة يعتبر إيفاده منتهيا ويسقط حقه فى طلب الاستكمال بعد ذلك، ويعامل المعاملة المقررة وفق الفقرة السابقة.
 
الموفد الذى يعتذر عن عدم مواصلة عمله فى البلد الموفد إليه لأسباب صحية تتعلق بذات البلد ويرغب فى تغيير سفره لبلد آخر يحال إلى القومسيون الطبى العام فى القاهرة، لبحث حالته، فإذا أقر صحة ذلك يجوز استكمال مدة بعثته فى بلد آخر فى نفس مستوى البلد الموفد إليه، أما إذا ورد تقرير القومسيون الطبى فى غير صالحه يعرض على اللجنة للنظر فى إنهاء بعثته وتقرير حالته بشأن الإيفاد من جديد.
 

الإجازات السنوية:

أ- الموفد الذى يتقاضى مرتباته من الدولة الموفد إليها تحتسب اجازته حسب قوانينها، وعند نهاية سفره يتسلم عمله الأصلى مباشرة بعد نهاية المدة التى تقاضى عنها مرتباته فى الخارج.
 
ب- الموفد الذى يتقاضى مرتبه من الأزهر الشريف أو من موازنة الدولة، تحتسب إجازاته السنوية وفقا لما تقرره الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية وموافقة الجهة التى يعمل بها فى الخارج، وتنظم الإجازات التى يحصل عليها وفقا للمدد والقواعد المحددة بالقانون الذى يعامل به الموفد بجمهورية مصر العربية.
 
إذا تجاوز الموفد على نفقة الأزهر مدة الإجازة المسموح له بها ينظر فى أمره، إن كان بعذر مقبول يخصم راتب البعثة عن مدة التخلف وكذلك أقساط التأمين والادخار «حصته وحصة الحكومة»، وإن كان تخلفه بعذر غير مقبول يلغى ايفاده ويوجه لتسلم عمله الأصلى بالأزهر، مع خصم الراتب عن مدة التخلف وكذا أقساط التأمين والادخار عنها تطبيقا لقاعدة الأجر نظير العمل، وذلك إذا كانت له مستحقات مالية تكفى لذلك، وإلا يكلف بسدادها عن طريق المنطقة التابع لها وكل ذلك بما لا يخل بقواعد إنهاء الخدمة للانقطاع الواردة بالقانون الذى يعامل به الموفد بجمهورية مصر العربية.
 
يجب على الموفد عند انتهاء مدة سفره أن يتوجه إلى الإدارة العامة لشئون المبعوثين والايفاد لتسلم عمله الأصلى بكتاب معتمد منها تحدد فيه اليوم الذى يجب مباشرة عمله فيه.
 
وعلى الإدارة العامة لشئون المبعوثين والإيفاد أن تخطر جهة عمله «الإدارة العامة للتنسيق والإدارة العامة للشئون الوظيفية» بصورة من كتابها المشار إليه بانتهاء إيفاده وتسلم عمله الأصلى.
 

الحرمان من الايفاد

يتم الحرمان من التقدم للايفاد لمدة خمس سنوات فى أى من الحالات الآتية:

أ- من أخفى أو قدم بيانات غير صحيحة تؤدى إلى إيفاده دون وجه حق.
 
ب- من لم يخطر عن أى جزاء أو تغيير يطرأ على حالته يفقده شرطا من شروط التقدم للايفاد مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية له.
 
توقف إجراءات السفر إلى الخارج بواسطة الإدارة العامة للبعوث الإسلامية فى أى من الحالات الآتية:
أ- الإحالة إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل أو الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو الحصول على جزاء تأديبى وكانت العقوبة بخصم أكثر من عشرة أيام متى تم ذلك فى تاريخ لاحق لتقديم طلب الايفاد وحتى تاريخ السفر.
 
ب- من تبين لإدارة البعوث الإسلامية عدم توافر شرط من شروط الايفاد عليه، ويعرض أمره على اللجنة للنظر فى سحب الأمر التنفيذى الصادر بالايفاد.
 

إلغاء الإيفاد

يلغى الإيفاد بعد السفر لأى من الأسباب الآتية:
أ- إذا ثبت فى حق الموفد إحدى الحالات الواردة بالمادة السابقة.
 
ب- إذا ارتكب مخالفة ترى اللجنة أنها تخل بواجبات الموفد من اجلها أو بوصفه ممثلا للأزهر بعد التثبت من صحتها.
 
ج- إذا وافقت اللجنة على طلب إلغاء الايفاد المؤيد من جهة رسمية فى الداخل أو الخارج لأسباب جوهرية تراها للصالح العام، وفى جميع الأحوال يترك أمر الاستدعاء من الخارج قبل انتهاء العام الدراسى وتحديد الموقف من الايفاد مستقبلا- طبقا لظروف كل حالة على حدة وفق ما تقرره اللجنة وتعتمده السلطة المختصة.
 
د- إذا أنهت الدولة المستعيرة «على نفقتها»، الايفاد إليها لسبب يرجع للموفد يعتبر ايفاده مستكملا فى المدة المتبقية من العام وتسقط حقوقه المالية عن بقية العام ويعرض أمره على اللجنة.

شروط عامة

للجنة أن تحدد كل عام ضوابط وطرق اختبار ممثلى الأزهر للسفر لإحياء ليالى رمضان بالخارج بعد اعتمادها من السلطة المختصة، على أن يتم معاملة من يتم اختياره فى بدل السفر وفقا للوائح والقواعد العامة فى هذا الشأن.

يجوز الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من جامعة الأزهر للايفاد- فى الحالات التى تطلب فيها الجهة الطالبة أن يكون الموفد من أعضاء هيئة التدريس أو فى الحالات التى يقدرها شيخ الأزهر فى ضوء أحكام هذه اللائحة.
 
وتشكل لجنة الشئون الايفاد برئاسة وكيل الأزهر وعضوية كل من:
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر
رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف
ممثل وزارة الخارجية بالمجلس الأعلى للأزهر
يتولى أمانة اللجنة مدير عام شئون المبعوثين والايفاد، وللجنة أن تستعين بمن تراه من غير أعضائها لإنجاز مهامها
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة