قال المحامى هيثم عبد اللاه، المختص بشؤون محاكم الأسرة، إن حكم النفقة من أقارب أو أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن، هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ دون سبب لمدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.
وأضاف "عبد اللاه"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن النفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.
وأكد المختص بالشأن الأسرى فى تصريحه، أنه لكى تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.
وتابع المحامى هيثم عبد اللاه، مشيرا إلى أن الشروط القانونية التى يُقضى بالحبس إذا تخلف الزوج عنها، تتضمن أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المُدَّعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حُكم به، متابعا: "للزوجة أن تثبت ذلك بكل طرق الإثبات، وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة