بدأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب فى مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال.
وحدد مشروع القانون 13 مُخالفة يُعاقب عليها بعقوبات متفاوتة تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 20 مليون جنيه أو مثلى ما حققه المُخالف من نفع مؤثم أو تجنبه من خسائر أيهما أكبر، وتتمثل فى:
1- كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك.
2- كل من طرح أوراقا أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص أو تلقى عنها أموالا بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
3- كل من أثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو الوثائق أو الإعلانات بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون.
4- كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقى الاكتتابات.
5- كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.
6- كل من عمل على قيد سعر غير حقيقى أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق.
7- كل من قيد فى البورصة أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
8- كل من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك.
9- كل من تعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.
10- كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله، أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده.
11- كل من تصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.
12- كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى الحالات التى تستوجب ذلك.
13- المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة متى ثبت علمه بالمخالفات المرتكبة، أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة