رئيس البرلمان: مشروع قانون حماية المنافسة يغلظ العقوبات ضد التلاعب بالمواد التموينية

الأحد، 09 ديسمبر 2018 07:15 م
رئيس البرلمان: مشروع قانون حماية المنافسة يغلظ العقوبات ضد التلاعب بالمواد التموينية الدكتور علي عبد العال
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يتضمن تغليظ العقوبات فى ما يتعلق بالتلاعب والإتجار فى مواد التموينية والبترولية المدعومة، مضيفا: "من الطبيعى أن يتم تشديد العقوبات فى حال التلاعب فيما يخص المواد المدعومة".

 

وشدد على عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم، الأحد، على أهمية وصول الدعم لأصحابه، وتغليظ العقوبة حيال المتلاعبين لمنع وصول هذا الدعم إليهم. 

 

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلاً لتجريم فعل "إخفاء" بعض المواد التموينية، وبالتالى ترتفع الأسعار.. المجرمون يطورون أساليبهم، والمًشرع القانونى يحاول قدر الإمكان مسايرة هذه الألاعيب بسد المنافذ الخاصة بارتكاب الجرائم".

 

واللافت أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يهدف إلى علاج القصور فى القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الاسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية بالإضافة إلى توقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامهما مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلا لذلك.

 

كما يسعى مشروع القانون إلى فرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة محدودى الدخل بدءا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الاجهزة التى تعتبر حائط الصد الاول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية وذلك لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى للمواطن بان الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحة

 

ويتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

 

وشدد العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة