عقوبتها لا تقل عن 6 أشهر.. تعرف على أنواع النصب الإلكترونى

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 06:01 ص
عقوبتها لا تقل عن 6 أشهر.. تعرف على أنواع النصب الإلكترونى حبس - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشر بشكل كبير خلال الفترة الماضية وقائع النصب الإلكترونى، كما تنوعت أشكاله والطرق التى يستخدمها المحتالون من أجل اصطياد ضحاياهم.. ومنها رسالة تلقاها العديد من الشباب الساعين للحصول على العمل "تم قبولك بالعمل نرجو تحويل 300 دولار لإنهاء إجراءات التعاقد" ولكن دائما ما تكون غير جدية، وحقق من ورائها مافيا النصب الإلكترونى ثروات لا حصر لها، بالإضافة إلى العديد من طرق النصب المختلفة، وفى ذلك التقرير نرصد العقوبة التى نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت".

ونص القانون المادة 23، المتعلقة بجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية

وأشار القانون المادة 24، المتعلقة بجرائم اصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.

فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بجرائم الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، يشير القانون المادة 13، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

 كما نص القانون بشأن جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتيم العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة.

وفيما يتعلق بجرائم الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، أشار القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة