لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على تعديل قانون الضريبة العقارية وتغليظ عقوبة اختطاف الأطفال لتصل للإعدام.. تشديد عقوبة سرقة المرافق.. وتوصى بعدم إلزام ذوي الإعاقة البصرية بإحضار مرافق بمكاتب الشهر العقارى

السبت، 22 ديسمبر 2018 05:00 م
لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على تعديل قانون الضريبة العقارية وتغليظ عقوبة اختطاف الأطفال لتصل للإعدام.. تشديد عقوبة سرقة المرافق.. وتوصى بعدم إلزام ذوي الإعاقة البصرية بإحضار مرافق بمكاتب الشهر العقارى مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب معتز محمد محمود، نائب حزب الحرية وعضو لجنة الإسكان، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وقررت إحالته للجنة الخطة والموازنة ومكاتب بعض اللجان الأخرى لمناقشته بالتفصيل.

حاصل ضرب مساحة العقار فى المبلغ المقدر

وينص التعديل على أن يكون سعر الضريبة هو حاصل ضرب مساحة العقار الخاضع للضريبة فى المبلغ المقدر لكل متر من هذه المساحة، وذلك بعد استبعاد 20% من هذه القيمة المقدرة على كل عقار بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن، و15% بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما ذلك مصاريف الصيانة.

 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن التعديل يعتمد على فرض قيمة الضريبة العقارية على المتر المسطح للعقار أو الوحدة العقارية، فأوضح مقدم المشروع أن ما تم تحصيله فى السنوات الماضية لا يتناسب مع حجم العقارات والمستهدف منه، وذلك يعود إلى المغالاة فى القيمة التقديرة، بسبب اللجان التى تقدر قيمة الضريبة، ولعدم وجود قاعدة بيانات سليمة يتم التحرك بناء عليها، وعدم إخطار المواطنين نتيجة عدم الانتهاء من قاعدة البيانات.

42 مليون وحدة عقارية

وأشارت إلى أنه وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يوجد ما يقرب من 42 مليون وحدة عقارية فى جمهورية مصر العربية، 20 مليون وحدة يقطنها مواطنون غير قادرين، لو تم فرض عليهم تقريبا جنيها واحدا على المتر فى العام فى متسوط 100 متر مساحة الوحدة سيتم تحصيل 2 مليار من هذه الوحدات التى هى فى الأساس معفية فى القانون الحالى.

 

وذكرت أن هناك ما يقرب من 6 ملايين وحدة سكنية فى المناطق المتوسطة، فإذا تم دفع ثلاث جنيهات على المتر فى متوسط 150 مترا سيتم تحصيل ما يقرب من 5 مليارات جنيه فى العام، بالإضافة إلى أن عدد الفيلات سيتم فرض ألف جنيه فى العام على مليون فيلة سيتم تحصيل مليار جنيه، وهناك 4 ملايين منشأة ما بين المستشفيات والمدارس، منها 2 مليون حكومة و2 قطاع خاص، سيتم فرض متوسط 5 آلاف جنيه فى العام على كل منشأة سيتم تحصيل 10 مليارات تقريبا، وهناك 10 مليون وحدة مغلقة سيتم تحصيل نصف الضريبة على المغلق وفقا لنوعها سواء كانت لغير القادرين أو مصنفة وفقا للوحدات المتوسطة أو الفيلات أو المنشآت العامة، سيتم تحصيل ما يقرب من 20 مليارا آخرى، وبهذا يكون إجمالى ما تم تحصيله 36 مليار جنيه سنويا، وفى نفس الوقت بشكل ميسر على المواطنين ووقابل للتنفيذ بل سيكون هذا الأمر جاذب وليس طارد كما هو فى القانون الحالى، على أن يتم زيادة القيمة كل 5 سنوات بعد إعادة تقييم ولكن بما لا يتعدى 10%.

التجاوز عن مقابل التأخير

 كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على اقتراح بقانون مقدم من النائب معتز محمود، بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 2018، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2008، بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وفى إطار متصل وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة النائب همام العادلى رئيس اللجنة، علي اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يغلظ عقوبة سرقة أدوات ومهمات المرافق، وقررت إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته بالتفصيل.

وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 316 مكرر ثانيا من قانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتي:

"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه علي السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلي 316".

 

كما أضاف التعديل فقرة ثانية نصها الآتي: "ويعاقب بذات العقوبة كل من أخفى أو تعامل أو تاجر في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة".

 

من جانبه أكد النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، أنه يؤيد وجود نص تشريعي يعاقب على مثل هذه الجرائم لتحقيق الردع والحفاظ علي المال العام.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة