قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم سيد حلمى بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل مواطن وإحراز أسلحة نارية، بدائرة قسم 15 مايو.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز و خالد عبد المنعم.
وأسندت النيابة للمتهم "سيد حلمى" وأخرين هاربين، تهمة قتل المجنى عليه " توبة أحمد محمد" مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر، بأن انتقلوا لمسار عمل المجنى عليه والمتيقنين سلفا مروره به متربصين له وما أن ظفروا به إلا وأن قطعوا الطريق عليه مطليقن صوبه وابلا من الأعيرة النارية، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته.
كما أسندت النيابة للمتهمين، حيازة أسلحة نارية " مششخنة"، والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات، كما احرزوا ذخائر وطلقات مما تستخدم على الأسلحة المذكورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة