أكرم القصاص - علا الشافعي

البرلمان يوافق على مواد الإصدار من مشروع قانون المجلس القومى لذوى الإعاقة

السبت، 22 ديسمبر 2018 03:18 م
البرلمان يوافق على مواد الإصدار  من مشروع قانون المجلس القومى لذوى الإعاقة البرلمان
نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسه العامة  اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مواد الإصدار الخمسة من مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشان إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتضمن مواد الاصدار تشكيل مجلس جديد وفق أحكام القانون المرافق، حيث نصت على أن يحل المجلس المنشأ وفق أحكام المشروع محل المجلس المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 وتؤول إليه جميع حقوقه وما عليه من التزامات، كما يُنقل إليه العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

ونصت  على أن يتولى أعضاء المجلس وفق تشكيله الأخير تسيير شئونه لحين تشكيل مجلس جديد وفقاً لأحكام مشروع القانون المرافق، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة، وذلك تنفيذًا وتطبيقًا لنص المادة (214) من الدستور

وجاءت نصوص مواد الاصدار كما وافق عليها المجلس كالاتى

المادة الاولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. (المادة الثانية)

يحل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي لشئون الإعاقة، المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وتؤول إليه جميع حقوقه، ويتحمل بجميع التزاماته.

ويستمر أعضاء المجلس القومي لشئون الإعاقة بتشكيله الحالى فى أداء عملهم لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرافق إلى حين تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وينقل العاملون بالمجلس القومي لشئون الإعاقة إلى المجلس الجديد

(المادة الثالثة)

يضع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لائحة لتنظيم العمل به، وتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية على النحو المبين فى البند (10) من المادة (5) من القانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق، وإلى حين وضع هذه اللائحة وغيرها من اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.

 

المادة الرابعة)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 بإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة (1)
 
تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة (2)
 
تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة (3)
 
تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة (4)
 
تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة (5)
 
تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة (6)
 
تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة (7)
 
تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة (8)
 
تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة (9)
 
تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة (10)
 
تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة (11) 
 
تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة (12)
 

 

تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة (13)
 

 

تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة (14)
 

 

تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة (15)
 

 

تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة (16)
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة