"حكم الطلاق بألفاظ الكناية".. اعرف رد دار الإفتاء

الخميس، 20 ديسمبر 2018 06:00 ص
"حكم الطلاق بألفاظ الكناية".. اعرف رد دار الإفتاء دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتبت سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين بخصوص حكم الطلاق بألفاظ الكناية، حيث أجاب أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية موضحا أن الطلاق بألفاظ الكناية يتوقف الحكم فيها على نية الزوج.
 
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء إن إذا كان الزوج قاصدا الطلاق وفسخ عقد النكاح والفرقة التامة بين الزوجين فتعد المرأة عدتها وبناء عليه تحل لزوج غيره، ولاستبيان ذلك يجب على الزوج الحضور لدار الافتاء للتحقيق معه فى مجلس تحقيق للتأكد من وقوع الطلاق من عدمه، أو تيسيرا الاتصال إذا كان من محافظات بعيدة بخدمة دار الافتاء المباشرة على الأرقام التالية: 107، أو 25970400 02. 
 






مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الأسكندراني

(( الطلاق ))

...و...و صباح الخير .....طالما تم الزواج بشهود ....فلابد أن يتم الطلاق أيضا بشهود ....ولايعتد بالطلاق الشفوي .....الطلاق الشفوي الذي خرب بيوتا كثيره ...وشرد أطفالا .......فلتذهبو للجحيم .😠

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة