متى يقوم المصلى عند إقامة الصلاة؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة متضمنا آراء المذاهب الأربعة على النحو الآتى:
1- الأحناف: يقوم عند قول المقيم: حي على الفلاح ، وقيل عند حي على الصلاة.
2- المالكية: يجوز حال الإقامة أو بعدها بقدر ما يستطيع.
3- الشافعية: يقوم عقب فراغ المقيم من الإقامة.
4- الحنابلة: يقوم عند قول المقيم: قد قامت الصلاة إذا قام الإمام وإلا تأخر حتى يقوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة