أكرم القصاص - علا الشافعي

تشريعات تحت رحمة النصاب.. 8 قوانين مُكملة للدستور تنتظر حضور الثلثين بجلسات البرلمان.. أبرزها "التموين" و"حماية المنافسة" و"مزاولة مهنة الطب"..ومشروعان فى أدراج مجلس الدولة "اتحاد الصناعات" و"الأسلحة"

الخميس، 20 ديسمبر 2018 05:00 ص
تشريعات تحت رحمة النصاب.. 8 قوانين مُكملة للدستور تنتظر حضور الثلثين بجلسات البرلمان.. أبرزها "التموين" و"حماية المنافسة" و"مزاولة مهنة الطب"..ومشروعان فى أدراج مجلس الدولة "اتحاد الصناعات" و"الأسلحة" مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

10 تشريعات تنتظر الموافقة النهائية لمجلس النواب، بعد الانتهاء مناقشتها، وذلك إما لكونها مُكملة للدستور وتتطلب تصويت ثلثى أعضاء مجلس النواب، أو أنها أُحيلت لمجلس الدولة لوضع ملاحظاته حول التقرير النهائى بشأنها، أبرزها مشروعات قوانين التموين وحماية المنافسة ومزاولة مهنة الطب واتحاد الصناعات، ويستعرضها "اليوم السابع" بالتفصيل.

قانون الضريبة العقارية

مجلس النواب وافق على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية فى مجموعه وذلك بمد مدة التحصيل إلى ديسمبر 2021، بدلا مما كانت تطالب الحكومة لمدها حتى 2020، وذلك فى مجموعه لتتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة.

وأوضح عبد العال، أن الأرجح أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور لأنها تتحدث عن الوعاء الضريبى وطرق تحصيلها والضريبة واجب على كل مواطن والقوانين المتعلقة بالحقوق والواجبات تعتبر من القوانين المكملة للدستور ولذلك يجب إرجاء أخذ الرأى عليها إلى جلسة تالية.

وينص التعديل، فى المادة الأولى على يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى: "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، ليتم تعديلها بتوافق الأعضاء على أن تكون ديسمبر 2021.

 

قانونى "التموين" و"حماية المنافسة"

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، فى مجموعهما.

وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة تالية بسبب عدم وجود النصاب القانونى اللازم لأنه من القوانين المكملة للدستور التى يتطلب أخذ الموافقة عليها موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وقال الدكتور على عبد العال إن مشروع القانون من المشروعات المكملة للدستور لأنه قانون عقابى ويتعلق بحرية التجارة.

ويتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

قانون نقابة الفنانين التشكيليين

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، والذى يحدد حد أدنى لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للنقابة بنسبة 10%.

ويعدل مشروع القانون المادة (20) من قانون نقابة الفنانين التشكيلين، وجاء نصها بعد التعديل، كالتالى: "لا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد، يُؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره نسبة عشرة فى المائة من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور".

 فيما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "القاعدة الحاكمة أن النقابات تدار بأسلوب ديمقراطى، وحدها الأدنى فى جمعياتها العمومية أغلبية الأعضاء المقيجين، ولكن تسهيلا على ذلك يجب أن لا ننزل إلى الحد الذى يناقض الحد المفروض لانعقاد الجمعية، لذلك نسبة الـ10% هو الحد الأدنى المناسب، وإن كنت أرى أنه قد يجتنبه بعض المحاذير الدستورية، فعدد الأعضاء 180 ألف عضو، وبالتالى الحضور وفقا لنسبة 10% 1800 عضوا، وهذا مناسب جدا، وبالتالى النزول بالنسبة عن هذا الحد قد يدخلنا فى شبهة عدم دستورية".

وفى النهاية وافق المجلس على مشروع القانون فى مجموعه، كما ورد من الحكومة، وأجل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة نظرا لعدم توفر أغلبية ثلثى الأعضاء المتطلبة للموافقة على هذا القانون باعتباره مكمل للدستور.

قانون اتحاد الصناعات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وأكثر من 60 نائبا، فى مجموعه.

 وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وإبداء أى ملاحظات عليه، قبل الموافقة النهائية عليه داخل البرلمان، وذلك إعمالا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث لم يسبق عرضه على مجلس الدولة.

ويأتى مشروع القانون لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصاً على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقاً للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات ، ووفقا لتقرير لجنة الصناعة، مشروع القانون يحفز على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية.

مزاولة مهنة الطب

وقد وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الأحد 21 أكتوبر، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، فى مجموعه، وأرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التصويت النهائى على مشروع القانون لجلسة لاحقة، نظرا لعدم توافر نصاب ثلثى الأعضاء، باعتبار أن هذا القانون ينظم مهنة مهمة ويدخل فى إطار القوانين المكملة للدستور.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد حالة جديدة للقيد بسجل وزارة الصحة، تعدل فيه مدة الدراسة لتصبح 5 سنوات بدلا من 6 سنوات ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وأن يقترن ذلك بزيادة مدة التدريب الإلزامى لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة، وأن يجتاز الخريج فى نهاية المدة اختبارا تحت إشراف الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء المنشأة بالقرار رقم 210 لسنة 2016.

ويُطبق هذا التعديل اعتبارا من العام الدراسى 2018/2019 مع تقرير حافز مادى يساوى 80% من قيمة الحوافز والبدلات المقررة للطبيب المقيم لتحفيز الأطباء وتشجيعهم، وهو ما يقتضى بالتبعية تعديل المادة 145 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 1972.

إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

وفى الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة يوم افثنين الموافق 22 أكتوبر، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، مع إرجاء التصويت النهائى إلى جلسة تالية، لاسيما مع تأكيد رئيس المجلس أنه أحد المشروعات التى تتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس كونه يتعلق بالحريات وحق الملكية الفكرية.

ويأتى مشروع القانون تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى عيد العلم بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب، يُشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدنى بجزء من موازناتهم المخصصة للمسئولية المجتمعية.

ويؤكد مشروع القانون على أن رعاية الموهوبين والمتفوقين لاقى اهتماما متزايدا فى عدد كبير من دول العالم بما يتلاءم وقدراتهم وأصبح ضرورة حتمية وإستراتيجية مهمة، كما أنه يأتى تطبيقا للالتزام الدستورى المنصوص عليه فى المادة (23) التى تُلزم الدولة بأن تكفل حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

تعديلات قانون التعليم

وفى يوم الإثنين 12 نوفمبر، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 فى مجموعه، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة، كونه من القوانين التى يحتاج إقرارها لموافقة ثلثى أعضاء المجلس باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

وقال رئيس البرلمان خلال الجلسة: "المادة 162 تكلمت عن المدرسين على إنهم الركيزة الأساسية فى عملية التعليم، وهذا يعنى أنه من الحقوق الأساسية"، لافتا إلى أن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور، ويتطلب الموافقة عليه موافقة الثلثين.

وتتضمن التعديلات النص فى الفقرة الأخيرة من المادة "70" النص على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلا من قانون العاملين المدنيين بالدولة، وأن يتم استبدال عبارة وزير التربية والتعليم بعبارة وزير التعليم اينما وجدت بهذا القانون.

وحددت المادة "72 " 3 شروط يجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفنى أن يستثنى من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.

أما الشرط الثانى فهو أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل مناسب بالإضافة إلى شهادة أو اجازة تربوى ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائى؛ أما الشرط الثالث فهو أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.

وجاء التعديل فى المادة "73"من مشروع القانون ليحقق الاستقرار الوظيفى للفئات المهمشة والعقود المؤقتة فى العملية التعليمية حيث عالجت جميع الحالات الواقعية للمعلمين المساعدين الذين لم يحصلوا على شهادة الصلاحية خلال المدة المحددة قانونا دون مساس بالمدة المنصوص عليها بالقانون فأجازت للوزارة اعادة التعاقد معهم لمدة عام واحد فقط للحصول على الشهادة ولا يستفيد المتعاقد من حكم هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.

وتحقيقا للدور المهم الذى يلعبه المعلمون والمعلمات الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم الأساسى فقد تناولت المادة "79" من مشروع القانون وضعهم الوظيفى ومكنتهم من المشاركة فى إدارة مدارس التعليم الأساسى نظرا لممارستهم لمهنة التعليم فى سن مبكرة واكتسابهم خبرات تعليمية لا يمكن إنكارها فنصت المادة على أن يكون شغل وظيفة مدير إدارة تعليمية أو وكيل إدارة تعليمية بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول "أ" بأقدمية سنتين على الاقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة.

تعديلات قانون الأسلحة والذخائر

وفى يوم السبت 10 نوفمبر، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، فى مجموعه وتم إرجاء الموافقة النهائية لحين عرضه على مجلس الدولة.

ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

ونظم مشروع القانون إجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص.

وأشار تقرير اللجنة التشريعية إلى أن القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة والخائر صدر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر فيها لكن هذه الظروف تغيرت مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم لتقنى للجريمة وتم تعديل القانون على اساس أن المصلحة الجنائية هى درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم حيث أن مواجهة الجرائم لا تقتصر على منع مقتر فيها بمعاقبتهم لكنها تمتد إلى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

تعديلات قانون صندوق تحسين خدمات أعضاء الشرطة

وفى نفس اليوم، السبت 10 نوفمبر، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، فى مجموعه، وقرر إرساله لمجلس الدولة لأخذ رأيه نظر العدم عرضه عليه من قبل.

ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 15 جنيها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة