حيثيات سجن معاون مباحث المقطم وأمين شرطة فى قضية "عفرتو"..المحكمة:تكييف النيابة للقضية كضرب أفضى إلى موت سليم لخلو الأوراق من أتفاق مسبق..وعدم الاطمئنان لتهمة التعذيب لعدم توافر دلائل يقينية

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 11:40 م
حيثيات سجن معاون مباحث المقطم وأمين شرطة فى قضية "عفرتو"..المحكمة:تكييف النيابة للقضية كضرب أفضى إلى موت سليم لخلو الأوراق من أتفاق مسبق..وعدم الاطمئنان لتهمة التعذيب لعدم توافر دلائل يقينية حيثيات سجن معاون مباحث المقطم وأمين شرطة فى قضية "عفرتو"
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت الدائرة 14 جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين،المنعقدة بمحكمة عابدين، بعضوية المستشارين سمير أبو دوح وأحمد الغندور،حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة معاون مباحث قسم شرطة المقطم بالسجن ثلاثة سنوات، والحبس 6 أشهر لأمين الشرطة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قتل عفروتو"، والمقيدة برقم 507 لسنة 2018 جنايات المقطم رقم 1 لسنة 2018 كلي جنوب القاهرة.

استهلت المحكمة حيثيات حكمها بأنها تيقنت من أنه في يوم 15 يناير 2018، بدائرة قسم شرطة المقطم ضربا المتهمان المجني عليه محمد عبد الحكيم، وشهرته "عفروتو" ، عمدًا بأن أسقطه أمين الشرطة أرضًا بينما قام الضابط بتسديد له عدة ركلات استقرت في منطقة الصدر فأحدثا به الإصابات التي أدت لوفاه ولم يقصدا من ذلك قتله لكنه ضرب أفضى لموت.

هيئة المحكمة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين
هيئة المحكمة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين

 

كما أن المتهمين قبضا على المجني عليه محمد عبد الحكيم، سيد عبد الحميد مرسي، على ناصر، بدون أمر قضائى وفي غير الأحوال التي صرح بها القانون واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن استوقفوهم وقاما بضبطهم دون سند إجرائي مشروع وعذباهم بالتعذيب البدني بأن تعديا عليهم ضربا وصعقًت بالأيدي وبأداة زحف بلاستيك ، فأحدثا إصابته.

وأضافت المحكمة أنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة قانونا حيث أن واقعة الدعوى حسبما اطمأنت لها المحكمة مستخلصة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة يتحصل في أنه بتاريخ 5 يناير 2018 حوالي الساعة 6.30 مساءًا وردت معلومات للنقيب محمد سيد عبد الحليم، ضابط بمباحث قسم شرطة المقطم ، من مصادره السرية تفيد قيام "عفروتو"، ببيع المواد المخدرة بمنطقة أطلس المقطم، فانتقل وبرفقته ثلاثة من أفراد الشرطة السريين هم محمد أحمد سالم، عادل علي عبد الحفيظ ، منير صفوت مهران، بواسطة مركبتين "توك توك"، وما أن وصلوا إلى ذلك المكان أبصروه، متكئًا على أريكة أمام حانوت مغلق بجوار مسكنه يدخن سيجارة ينبعث منها دخان احتراق "الاستروكس"، ويجالسه ثلاثة أشخاص هم سيد عبد الحميد مرسي، على ناصر، والأخر مجهول حيث تمكن من الهرب بعد أن ابتاع لفافة من مخدر "الاستروكس"، من المجني عليه وبعد أن استقل لحظة انشغال الضابط في استيقافهم حيث سيطر الضابط على "عفروتو"، والآخرين وحاول"عفروتو" الهرب ولكنه لا يعلم أنه اتجه إلى أمين الشرطة الذي كان يقف على أول الشارع الذي مد ساقه وقام بإيقاعه .

الضابط المتهم

الضابط المتهم
 

وتبين أن الضابط هرول نحوه قائلًا :" أنا عايز الواد ده"، وما أن أبلغه حتى هوى عليه ركلًا فأحدث به الإصابات التي سببت في وفاته، وفي لحظة سابقة أحدث به أمين الشرطة سحجات لوجهه ويده اليمنى حينما عرقله وأسقطه على الرصيف لمنعه من الهرب كان من شأنها إعاقته عن العمل لمدة 21 يومًا.

وتبين للمحكمة أن الضابط أودع المتهمين الحجز،وتم إجراء تحليل لهم أثبت تعاطيهم مخدر الاستروكس لفحص صلتهما بالمخدر المضبوط في مدة لا تزيد عن 24 ساعة، المقررة له قانونا لعرض المتهمين على النيابة وكان ذلك يوم 7 يناير، وهو ما يعد قانونا حبس بدون وجه حق .

عفروتو

عفروتو
 

وحيث أن الواقعة قد قامت واستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين بشهادة كافة الشهود حيث اطمأنت المحكمة لشهادة سيد عبد الحميد مرسي، الذي أكد أنه كان يجالس المتهمان محمد عبد الحكيم ، على ناصر، أمام مسكن "عفروتو" ، بجوار محل مغلق وكان يبيع مخدر الاستروكس لشخص مجهول وحال ذلك فوجئوا بالضابط وعندما حاول الهرب تعدى عليه بالركل وبعد أن فرغ منه استخرج من بين طيات ملابسه كيس به لفافات استروكس واقتادهم جميعًا إلى ديوان القسم ، وبعد ذلك شعر المجني عليه بآلام شديدة وتم نقله إلى مستشفى المقطم ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل دخوله المستشفى بينما ظل هو والآخر في الحجز ومساء اليوم التالي تم عرضهما على النيابة.

وشهد حسن دسوقي، أنه كان متواجد في منزله فسمع صوت هرج ومرج ، ميز بينهما صوت المجني عليه "عفروتو" وخرج لاستطلاع الأمر فوجد الضابط يتعدى على عليه بركل غير مبال بصراخ المجني عليه ثم اقتاده للقسم.

أمين الشرطة المتهم

أمين الشرطة المتهم
 

وثبت من تقرير الطب الشرعي عن مظاهر تشريح جثة المجني عليه وجود سحجات متفرقة بالوجه يبعد عن العين اليسرى حوالي 3 سم، وانتهى التقرير إلى وجود إصابات احتكاكية حيوية حدثت من الاحتكاك بالجسم أو أجسام صلبة خشنة السطح ايا كن نوعها فهي بسيطة وسطحية وغير كافية للوفاة.

كما تبين وجود إصابة اسفل يسار الصدر مقابل الضلع الأيسر أحدثت كسر بالضلع السابع وتكدم بالرئة اليسرى وتهتك بالطحال ونزيف دموي بالبطن وهي إصابة رضية من المصادمة والارتطام بجسم صلب أدت للوفاة

كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وتشريح أجشاء المجني عليه تناوله كمية من خليط المواد المخدرة استروكس ، وترمادول وحشيش، وهذه المواد ليس لها دخل في الوفاة .

وقالت المحكمة حيث أنه لما كان من المقرر قانونا وفقا للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنزل المحكمة التكيف القانوني الصحيح للواقعة وأن تصحح كل خطأ في عبارات الاتهام ويضحى بالأوراق عن بصر وبصيرة يطمئن إلى أن تساير المحكمة النيابة العامة في تكيفها ضرب أفضى إلى موت فقد خلت الأوراق تماما من وجود اتفاق مسبق أو سبق وإصرار بينه وبين الضابط في شأن إحداث إصابات المجني عليه فما وقع من المتهمان من أفعال بصفة مستقلة كان وليد الحال ووقتيا ناجما عما تدارى وتخيله كلا منهما من أن يؤدي عمله ولكن أداة كلا منهما متجاوزا حدود القانون وما أحدثه المتهم الثاني ليس له دخل في الوفاة فما تم كان استقلال تام للمتهم الاول بارتكاب الواقعة على الرغم من مرافقة الامين للضابط في المامورية بجانب آخرين لم يرتكبوا ثمة جرم.

 وأضافت الحيثيات ، أن المحكمة تطمئن إلى جريمة الضرب أفضى إلى موت بحق المتهم الأول وثابتة بالتقارير، ولا تساير المحكمة النيابة العامة في القبض على المتهمين دون وجه حق والقبض عليهم دون أمر الحكام حيث ثبت اتجار المجني عليه في المواد المخدرة ومن ثم وجب على الضابط ضبطه ،كما لا تطمئن المحكمة لتهمة تعذيب المجني عليه ولا لأقوال أحد الشهود لعدم توافر الدليل اليقيني على ذلك فلم يذكر أحد في رواية التحقيق هذا الجزء وما حاء كان في نهاية التحقيق على لسان بدر رمضان ، الذي قال أن الضابط استخدم زاحفة بلاستيك وصفع بها المجني عليه فانتشار ذلك النبأ فراق له ما قال .

وقالت الحيثيات ، أن المحكمة لا تساير النيابة في تهمة حبس المتهمين دون وجه حق وبدون أمر الحكام حيث ان المتهمان كان بحوزتهم أحراز مخدرة وتم عرضهم على النيابة ولكن المجني عليه توفى خلال تلك المدة كما لم تأخد المحكمة بإنكار باقي المتهمين اتجار المجني عليه بالمواد المخدرة خاصة أن الاساس في ذلك يعتبر كلام مرسل ومحاولة للافلات من العقاب لهم أيضا لانهم كانوا يجالسوه ، ومن ثم بناء على المواد 236/1، 242/1، 280 من قانون العقوبات ، والمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية قضت المحكمة بقرارها،وبالنسبة للدعوى المدنية يستلزم إجراء تحقيق فيها وإرجاء الفصل فيها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

غيث

بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً

بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة