أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على أبرز تفاصيل قانون هيئة تنمية الصعيد بعد بدء مراجعته بمجلس الدولة

الخميس، 13 ديسمبر 2018 02:30 ص
تعرف على أبرز تفاصيل قانون هيئة تنمية الصعيد بعد بدء مراجعته بمجلس الدولة مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أنه جارى عقد عدة جلسات للانتهاء من مراجعة القانون وتسليمه للجهات المعنية .

 

وفيما يلى أهم ما جاء بالقانون :

1 يهدف القانون إلى إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "هيئة تنمية الصعيد"، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة.

2 - تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية، وفى أولوية الاستفادة منها، وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

3 - تعمل الهيئة على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

4 تتكون موارد الهيئة العامة لتنمية الصعيد، من الاعتمادات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعانات، والقروض التى يوافق عليها مجلس إدارتها، ومقابل الخدمات التى تؤديها للغير، وعائد استثمار أموالها، وأى موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.

5 أموال الهيئة العامة لتنمية الصعيد، أموال عامة، ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام قانون الحجز الإدارى.

6 - يكون للهيئة موازنة خاصة، وتعد طبقًا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة، وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها.

7 يكون للهيئة مجلس إدارة، ويشكل من رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ممثلى وزارات الدفاع والإنتاج الحربى، والتنمية المحلية، والمالية، والتخطيط، والموارد المائية والرى، والاستثمار، وممثل عن جهاز المخابرات، وممثل عن اتحاذ الصناعات، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، و3 من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.

8 - يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة