الدفاع بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" يلتمس البراءة ويدفع ببطلان الاستجواب

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:44 م
الدفاع بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" يلتمس البراءة ويدفع ببطلان الاستجواب المستشار معتز خفاجى أثناء نظر القضية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب محمد عثمان الدفاع الحاضر عن المتهمين الـ 9 و10 و11 بقضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الداخلية"، والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والتى تنظرها  الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، بطلب البراءة لموكليه، تأسيسا على بطلان استجواب المتهمين من قبل قاضى التحقيق.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار  والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة واستمعت المحكمة لمرافعة محمد عثمان، الدفاع الحاضر عن المتهمين التاسع والعاشر والحادى عشر بأمر الإحالة، وطلب البراءة تأسيسا على  بطلان استجواب المتهمان الـ9 و11، لمخالفته نص المادة 54 من الدستور والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث قام قاضى التحقيق باستدعاء المتهمين وسؤالهم على سبيل الاستجواب، إلا أنه خالف المادتين ووجه لهما  اتهامات دون حضور محامى معهم.

 

كما دفع "عثمان"، بانتفاء القصد الجنائى فى الجرائم المسندة للمتهمين حيث أن القصد الجنائى هو إرادة السلوك الإجرامي وإرادة الضرر المترتب عليه والعلم والإرادة، والدليل على ذلك أن المتهمين يبدأ عملهم بعد قيام موظفى الحسابات بوزارة الداخلية والتابعين لوزارة الداخلية عمل  "استمارة 132 ع .ح" ومراجعتها بمعرفة موظفى حسابات وزارة الداخلية وان عملهم يبدأ بعد ذلك بعد أن يتبين لهم بأن مموظفى الداخلية قاموا بمراجعة الاستمارة وأن البنود تسمح بصرف الحوافز والمكافآت وما ورد بأقوال الخبير المنتدب من الجهاز المركزى للمحاسبات حيث قرر أن هناك بند للمكافآت تحت أى مسمى ويتم الموافقة عليه بعد تأشيرة الوزير ووفقا لما جاء فى الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

 

وأشار عثمان، إلى أنه وتوجد أدلة تأيد الدفع بانتفاء القصد الجنائى وهى ما ورد بأقوال المتهمين وبعض موظفى الداخلية أمام لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات وأمام قاضى التحقيق، وما ورد بأقوال الخبير المنتدب من الجهاز المركزى للمحاسبات أمام قاضى التحقيق بجلسة تحقيق 7 مايو 215، ما ورد بكتاب رئيس الوزراء رقم 23 لسنة 84 وهو ما ورد بالكتاب الدورى رقم 7 لسنة 87 الصادر من الجهاز المكزى للتنظيم والإدارة.

 

وكما دفع بتوافر الحق فى استعمال السلطة إعمالا بنص المادة 63 من قانون العقوبات فلا يعد الموظف مدان فى بعض الأحوال منها :"إذا ارتكب الفعل من أوامر صادره له من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبه عليه، إذا حسنت نيته، ويتح أن المتهمين موظفين عموميين ينفذوا الأوامر الصادرة إليهم فى ضوء ما يرد إليهم من موافقة الوزير على استمارة الحافز والمعروفة باستمارة  العرض ومؤيدات الصرف وكل هذا مرفق بالاستمارة " 132 ع ح"، وعليه لا يكون الموظفين قد خالفوا القانون بل يقوموا بتنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من السلطة المختصة الممثلة فى وزير الداخلية ورئيس الإدارة المركزية بالوزارة "المتهم الثانى".

 

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخليةالأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

 

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة  بإلزام  حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث"  برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

 

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة