للأسهم ضعيفة السيولة..

خبير: توصية شركات السمسرة بتحذير عملائها من التعامل بالشراء فى ذات الجلسة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:15 م
خبير: توصية شركات السمسرة بتحذير عملائها من التعامل بالشراء فى ذات الجلسة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال سليمان نظمى رئيس اللجنة الاستشارية لسوق المال، إن اللجنة أوصت بتشديد شركات السمسرة على عملائها بالحذر خلال التعامل بنظام الشراء فى ذات الجلسة على بعض الأسهم ضعيفة السيولة، وعدم مضاعفة التعامل على تلك الأوراق، جاء ذلك بعد موافقتها على تعامل بعض أسهم مجموعة (ب) بنظام الشراء فى ذات الجلسة، وذلك بعد دراسة سيولة تلك الأسهم.
 
وبدأت  البورصة اليوم الأحد، تطبيق قرار بتوسيع نطاق عمل آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة "ب" من معايير الأنشطة المتخصصة إلى جانب القائمة "أ"، والتى تصل إلى 159 سهما بدلاً من 102 سهم قبل القرار.
 
وتضم  القائمة الثانية (ب) : تتكون من عدد 56 ورقة مالية وهى القائمة التى يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وذلك وفقا للمعايير التالية:
 
1.  ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
 
2.  ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
 
3. ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 3% من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة .
 
4. ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1% متعامل يومياً من المتوسط اليومى لعدد العملاء المتعاملين فى السوق خلال فترة الدراسة.
 
5.  ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة.
 
أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0,0005 من المتوسط اليومى لتداول إجمالى الأسهم.
 
• القائمة الثالثة (أخرى) : تتكون من باقى الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أى أنشطة متخصصة عليها.
 
وفى شأن آخر قال نظمى، إن اللجنة بدأت مناقشة مسودة لائحة النظام الأساسى لأول اتحاد للأوراق المالية، بعد إعدادها من قبل هيئة الرقابة المالية.
 
وحصل "اليوم السابع"، على نسخة من مسودة اللائحة الجديدة، وتضمنت 44 مادة، بدأت بالمادة الأولى بتأسيس الاتحاد ومقره ونصت على أن يؤسس فى جمهورية مصر العربية اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يسمى "الاتحاد المصرى للأوراق المالية" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ولا يهدف للربح، ويكون مركزه الرئيس للاتحاد فى محافظة القاهرة أو محافظة الجيزة، وسمحت للاتحاد بإنشاء فروعاً أو مكاتب فى محافظات جمهورية مصر العربية وتعتبر هذه الفروع والمكاتب أجهزة تابعة للاتحاد ويحدد مجلس إدارة الاتحاد اختصاصات كل منها فى قرار إنشائها وذلك فى إطار أغراض الاتحاد.
 
وحددت اللائحة، فى المادة الثانية، أهداف الاتحاد وهى أولا وضع دليل عمل للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة لأنشطة هذه الشركات، ثانيا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واقتراح تعديل التشريعات القائمة التى تتعلق بمجال الأوراق المالية أو تؤثر فيه، ثالثا العمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد ودياً، على أن يقوم الاتحاد فى حال عدم إمكانية التوصل إلى حل ودى، برفع هذه الشكاوى مرفقاً بها تقرير عن موقفها للهيئة، تمهيداً لقيامها بالبت فيها.
 
رابعاً التأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد وموظفيه لميثاق شرف المهنة، خامساً الترخيص للمؤسسات بعمل دورات تدريبية بغرض إعداد المتقدمين لاختبارات الاتحاد، سادسا العمل على تنمية نشاط الاستثمار فى مجال الأوراق المالية، سابعاً حماية حقوق المنشآت العاملة فى مجال الأوراق المالية والعمل على إزالة العقبات التى تعترض أدائها، ثامنا عقد لقاءات اتصالات مع الاتحادات النظيرة بالدول الشقيقة والأجنبية للاستفادة من الإجراء المشتركة فى هذا المجال، تاسعا تمثيل الأعضاء فى المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
 
فيما تضمنت المادة 3 الخاصة بأنشطة الاتحاد 10 نشاطاً وجاء أبرزها إعداد برامج إعلامية مرئية ومسموعة وإلكترونية لنشر الوعى لدى الجمهور فيما يتعلق بمجال الأوراق المالية، إصدار المطبوعات المتضمنة المعلومات والإرشادات لتوضيح سبل الاستثمار فى كافة مجالات الأوراق المالية والطرق الآمنة والصحيحة فى ممارسة هذه الأعمال، إصدار مطبوعات تتضمن معلومات عن البورصات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك ما يسجد من إصدار قوانين أو لوائح أو قرارات أو أى تعديلات عليها سواء ما يتعلق بالأوراق المالية أو أى قرارات اقتصادية صادرة من جهات أخرى تؤثر على التداول مع شرح كيفية تطوير التعامل على ضوئها.
 
وعقد لقاءات وتنظيم ندوات واجتماعات دورية مع أعضائه للإحاطة بالمشكلات التى تعوق عملهم والاستماع لمقترحاتهم وآرائهم للتغلب عليها وتطوير الأداء، عقد اجتماعات منتظمة مع قيادات الجهات الرقابية لإحاطتهم علما بما يعترض الأداء وتقديم المقترحات التى تساعد على تطوير وتحسين الأداء وكذلك الإلمام بملاحظات هذه الجهات على ما يشوب الأداء من إهمال أو تقصير وإحاطة الأعضاء علما بأوجه القصور لديهم وسبل تلافيها.
 
كما تتضمن أنشطة الاتحاد تقديم المقترحات والدراسات للجهات الرقابية فيما يتعلق بإصدار تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة بغرض تنمية وتطوير العمل فى سوق الأوراق المالية، تنظيم ندوات تجمع بين قيادات الجهات الرقابية وممثلى الشركات الأعضاء لتبادل الرأى حول ممارسة الأعمال وسبل تطويرها وتنميتها، مشاركة الأعضاء فى الاجتماعات والندوات التى ينظمها الاتحاد وكذلك التى يحضرها ممثلين عن الجهات الإشرافية.
 
أما موارد الاتحاد والاستخدامات المالية، حددتها اللائحة من مقابل العضوية، اشتراكات الأعضاء، التبرعات والهبات والأنصبة التى تقدم للاتحاد ويقرر مجلس إدارته قبولها، عائد استثمار أموال الاتحاد، الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الإدارة، مقابل برامج التدريب والأبحاث وغيرها من الخدمات ذات العلاقة وفقا لما يتم إقراره من مجلس إدارة الاتحاد، وفى حالة عدم كفابة الموارد السابقة يلتزم الأعضاء بتغطية العجز السنوى وفقا لما تقرره الجمعية العامة للاتحاد.
 
وحددت اللائحة السنة المالية للاتحاد من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للاتحاد من تاريخ تأسيسه حتى نهاية ديسمبر من العام التالى، كما حددت اللائحة، عضوية الاتحاد بكل شركة عاملة فى مجال الأوراق المالية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال، ويجوز للجمعيات المتخصصة فى مجال الأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الانضمام إلى عضوية الاتحاد المصرى للأوراق المالية.
 
فيما تضمنت اللائحة التزامات أعضاء الاتحاد بخلاف الالتزام بمقابل الاشتراكات وبرامج التدريب، عدم القيام بأى عمل من شأنه أن يلحق ضرراً مالياً أو أدبياً بالاتحاد، بينما تزول صفة العضوية من الاتحاد بصدور قرار من هيئة الرقابة المالية بإلغاء ترخيص العضو طبقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، حالة رغبة العضو فى إيقاف مزاولة نشاطه اختيارياً وذلك لحين عودته لمزاولة النشاط، تعليق نشاط العضو بالاتحاد فى الترشح لمجلس الإدارة والتصويت فى الانتخابات لحين عودته لممارسة النشاط.
 
واستحدثت المشروع المادة 10 بأنه يجوز لمجالس الشعب التوصية لدى مجلس الإدارة بمسائلة العضو فى أولا إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق ضرراً بالاتحاد مادى أو أدبى، ثانيا إذا خالف ميثاق شرف المهنة بما يشين للمهنة أو لأحد أعضائها، ثالثا إذا خالف أى من أحكام هذا النظام.
 
ويجوز لمجلس الإدارة بعد التحقيق مع العضو وثبوت المخالفة قبله، عرض نتيجة التحقيق على مجلس إدارة الاتحاد خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ إجراء التحقيق لتوقيع أحد الجزاءات وهى أولا التنبيه على العضو كتابة بثبوت وقوع المخالفة من جانبه وإنذاره بعدم تكرار المخالفة مستقبلاً، ثانيا توقيع غرامة مالية يتم تحديدها فى دليل العمل بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وذلك بعد اعتماد الهيئة، ثالثا وقف الاستفادة من خدمات الاتحاد، رابعا عدم الترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال مدة معينة، خامسا شطب عضوية العضو المخالف من الاتحاد وإخطار الهيئة بذلك.
 
وحددت اللائحة الهيكل الإدارى للاتحاد بين الجمعية العامة، مجلس الإدارة، مجالس الشعب المتخصصة، الأمانة العامة، ويمكن للاتحاد إضافة أجهزة أخرى لمعاونته فى ممارسة اختصاصاته بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك، كما حددت اللائحة تشكيل الجمعية العامة واختصاصاتها ومواعيد انعقادها وجدول أعمالها، وكيفية التصويت بها.
 
فيما حددت اللائحة مجلس الإدارة من 11 عضواً موزعين بين 3 يمثلون شركات الوساطة فى الأوراق المالية، وممثلين عن شركات إدارة الأصول (مديرو الاستثمار، وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، ممثلين عن بنوك الاستثمار (الشركات القابضة المالية)، وشركات ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، ممثلين عن صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار المباشر وشركات رأس المال المخاطر والبنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ، ممثل عن شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها بنشاط المستشار المالى المستقل، ممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس إداراتها، وتكون مدة العضوية بمجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد لدورة أخرى متصلة.
 
وحددت اللائحة، إجراءات فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وكيفية إجراء الانتخابات والتصويت داخل المجلس، بالإضافة إلى اختصاصات مجلس الإدارة، ورئيس المجلس.
 
ووفقا للائحة، سيضم الاتحاد 6 مجالس للشعب وهى شعبة نشاط الوساطة فى الأوراق المالية، شعبة نشاط إدارة الأصول، شعبة نشاط الاستشارات المالية والجهات المرخص لها بنشاط المستشار المالى المستقل، شعبة بنوك الاستثمار ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، شعبة صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المباشر ونشاط رأس المال المخاطر، شعبة نظام الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ وبنوك الإيداع والملاك المسجلين.
 
وفى ختام اللائحة، تضمنت مادة خاصة بالأحكام الانتقالية، وهى تتولى الهيئة تعيين لجنة تأسيسية من 5 أعضاء على الأقل يمثلون الجهات الحاصلة على ترخيص لممارسة النشاط وممثل لكل من الهيئة والبورصة المصرية، وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء ممارسته لنشاطه، على أن تعقد أول جمعية عامة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تشكيل اللجنة، التى ستنظر فى المصادقة على قائمة المركز المالى وحساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن أول سنة مالية للاتحاد.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة