أكرم القصاص - علا الشافعي

نتائج مقترحات ورشة العمل الأولى لإعداد قانون المرافعات.. تقنين القوانين المتناثرة فى مدونة واحدة على غرار النظام الفرنسى.. تعديل أرقام الغرامات والمواعيد المنصوص عليها.. وإلزام الخصوم بتدوين البريد الإلكترونى

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:03 ص
نتائج مقترحات ورشة العمل الأولى لإعداد قانون المرافعات.. تقنين القوانين المتناثرة فى مدونة واحدة على غرار النظام الفرنسى.. تعديل أرقام الغرامات والمواعيد المنصوص عليها.. وإلزام الخصوم بتدوين البريد الإلكترونى نتائج مقترحات ورشة العمل الأولى لإعداد قانون المرافعات
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت ورشة العمل الأولى المخصصة لأساتذة الجامعات والمحامين ضمن مجموعة ورش العمل التى تنظمها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بوزارة العدل، لمناقشة المسودة الأولى لتعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية والقوانين ذات الصلة والمتناثرة منها فى تشريع موحد، وذلك فى سبيل القضاء على الغابة التشريعية التى تقف عائقا أمام تحقيق العدالة الناجزة.

 

وتنطلق الورشة الثانية، والمخصصة لجموع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، بداية الأسبوع المقبل، وذلك ليدلوا بدلوهم من مقترحات ومناقشة لجميع مواد القانون الحالى واستخلاص نتائج نهائية لمقترحات قابلة للصياغة، ثم تجميع نتائج كل الورش الثالثة، حيث يتبقى انطلاق الورشة الثالثة المخصصة لجهات إنفاذ القانون وإرسالها إلى لجنة مصغرة تقوم على صياغة المقترحات فى هيئة مواد قانونية كمسودة أولية لعرضها على مجلس الوزراء والموافقة عليها.

 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

وشهدت ورشة العمل الأولى خلال مراجعتها لمواد قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية الحالى، حلقات نقاشية وجدلاً حول عدد من المواد المقترحة بتعديلها سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء، حيث تم الانتهاء من مراجعة المقترحات الخاصة بمواد الكتاب الأول لقانون المرافعات والمخصص لإجراءات التداعى أمام المحاكم من المواد 1- 273، والذى يتضمن 11 بابًا؛ هى باب الاختصاص وباب رفع الدعوى وقيدها وباب حضور الخصوم وغيابهم وباب تدخل النيابة العامة وإجراءات الجلسات ونظامها وباب الدفوع، والإدخال، والطلبات وباب وقف الخصومة، انقطاعها، سقوطها، انقضائها بمضى المدة، تركها وباب عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم وباب الأحكام وباب الأوامر على العرائض وباب أوامر الأداء.

 

ويقول الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وأستاذ القانون الدستورى، والذى ترأس الجلسة الختامية لورشة عمل أساتذة الجامعات فى القانون والمحامين، إن المستهدف من تقنين قانون المرافعات وتعديله هو تحقيق العدالة الناجزة وليس العدالة السريعة، ومن هذا المنطلق ومع وجود قوانين إجرائية كثيرة متعلقة بالإجراءات التى يجب اتباعها فى إقامة الدعاوى أمام المحاكم المدنية والتجارية والإدارية ومتناثرة فإن لجنة الإصلاح التشريعى رأت وضعها فى مدونة على غرار مجموعة القوانين المدنية التى تحكم فى فرنسا.

 

ومن القوانين المتناثرة قانون المرافعات الذى يضم الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وإقامة دعاوى المنازعات التجارية، وقانون المرافعات والإجراءات الخاص بالتقاضى أمام محاكم مجلس الدولة وقانون وحالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة النقض وجميع هذه القوانين تتضمن مواعيد وأرقامًا إجرائية يجوز تعديلها.

 الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى

وأضح "فوزى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ورشة العمل الأولى لم تحسم الجدل حول وضع قوانين المرافعات فى قانون موحد أم تميجها ووضعها فى مدونة، وأن العديد من مواد القانون أثارت الجدل أثناء مناقشتها ولكن تم التوافق بشأنها فى نهاية الورشة.

 

وأكد "فوزى"، إن ورشة العمل راجعت مواد الكتاب الأول لقانون المرافعات من المواد 1- 273، وقانون المرافعات أمام مجلس الدولة من المادة 1 – 56 مكرر، وهو ما يؤكد حجم ما تم إنجازه من مقترحات حيث تم استخلاص المقترحات الخاصة بالمواد المطلوب تعديلها وإرسالها إلى اللجنة المصغرة لإعادة صياغتها.

 

وتابع: أنه تم الاعتماد على أسلوبين هما تعديل مبالغ الغرامات التى يحكم فى حال تأخر الخصوم والشهود، بحيث تكون واقعية وغير مبالغ فيها مثل تعديل المبالغ المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون المرافعات الحالى، والتى نصت على أن "تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه".

 

أما الأسلوب الثانى فهو تعديل المواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى إقامة الدعاوى العينية، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة مع عدم الإخلال بحق الخصوم، حيث سيتم تقليص المدد الزمنية الطويلة بما لا يخل بحق الدفاع مثل تعديل المادة 16 التى جاء فيها مواعيد غير معقولة مع التطور ظروف النقل والمواصلات فى مصر، حيث نصت على "إذا كان الميعاد معينًا فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترًا بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متر يزداد له الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.

 

ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود"، وهو الحال بالنسبة للمادة 17 حيث نصت على أن "ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستين يوماً، ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة".

 

كما أنه من غير المعقول ان تنص المادة ‏42‏ من القانون على أن تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيهًا" لا توجد منازعة تجارية قيمتها لا تجاز الـ5 آلاف جنيه.

 وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم

وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إلى أن من أبرز المواد التى أثارت الجدل أثناء مناقشة تعديلها ما نصت على المادة الثالثة من القرار رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات، والتى نصت على أن "استثناءً من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه"، فى حين أن المادة 63 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة أن يكون التعاقد بالأمر المباشر "من سلطة الوزير أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 10 ملايين جنيه للشراء والاستئجار وتلقى الخدمات، و20 مليون جنيه بالنسبة للمقاولات"، حيث تم الاتفاق على رفع السقف المالى لقيمة المنازعة من 40 ألف جنيه إلى ما يقرب من 10 ملايين فلا توجد منازعة تجارية بهذا الرقم الهزيل.

 

وذكر "فوزى"ـ أن خبراء القانون يرون ضرورة تعديل لجان التوفيق فى بعض المنازعات المدنية والتجارية ولجان التسوية للأسرة بما يتفق مع سرعة الفصل فى الدعاوى، بما يتوافق مع نص المادة 30 من قانون مجلس الدولة التى أيضًا سيتم تفعيل العمل بها أم محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا التى نصت على "أن يعرض على الطرفين فى المنازعات التى ترفع إلى المحكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده، فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع وإن لم تتم جاز للمحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة 20 جنيهاً يجوز منحها للطرف الآخر.

 

وفيما يخص مشكلة اعلان الخصوم وتهرب بعضهم من حضور الجلسات بما يساعد على طول أمد التقاضى، فقال "فوزى"، إنه سيتم تعديل آلية إعلان الخصوم فى الدعاوى، حيث سيضاف إلى جانب استخدام المحضرين وقلم الكتاب فى الإعلان استخدام نظام المعلومات "IT" فى الإعلان كما هو الحال فى الإمارات، حيث تم اقتراح بإلزام الخصوم خلال الحضور فى أول جلسة أن يسجل بريده الإلكترونى والواتس آب الخاص به لاستخدامه فى الإعلان.

 

وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن القانون القائم يتضمن عددًا من المصطلحات القانونية التى أصبحت غير موجودة مثل المؤسسات العامة، حيث نصت مادة ‏51‏ على "فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة، مع مراعاة القواعد المتقدمة"، كما تضمن القانون الحالى مسمى محكمة التنازع، وهى حاليًا تسمى بالمحكمة الدستورية العليا.

المحكمة الدستورية العليا

 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة