أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يجوز للأب تزوج مطلقة ابنه الصلبى التى لم يدخل بها؟.. تعرف على رأى الشرع

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 04:00 ص
هل يجوز للأب تزوج مطلقة ابنه الصلبى التى لم يدخل بها؟.. تعرف على رأى الشرع مشيخة الازهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه الصلبى التي لم يدخل بها؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: من المقرر شرعًا أنه يحرم على الأب أن يتزوج بامرأة ابنه سواء كان الابن قد دخل بزوجته أو لم يكن قد دخل بها، لإطلاق قوله تعالى {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}، أى: تحرم زوجات الأبناء - وإن سفلوا - على آباء الأزواج، وإن علوا، وكذلك لا فرق بين زوجة الابن المباشر وبين زوجة الحفيد.

 

قال القرطبى: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ عَلَى تَحْرِيمِ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْآبَاءُ عَلَى الْأَبْنَاءِ، وَمَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْأَبْنَاءُ عَلَى الآباء، كان مع العقد وطئ أَوْ لَمْ يَكُنْ.. بنكاح صحيح أو فاسد، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عنه من علما ، الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَطِئَ امْرَأَةً بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَعَلَى أَجْدَادِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة