يتساءل الكثير من المواطنين عن إجراءات استخراج تراخيص البناء طبقًا للقانون.
ويوضح"اليوم السابع" الإجراءات القانونية فى استخراج تراخيص البناء طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.
ويقول المحامى عبد الرحمن عنانى، إنه يحب على أى مواطن يرغب فى استخراج ترخيص بناء اتباع الشروط التالية:
1- التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسة لإعداد وتقديم ملف التراخيص.
2- يوافى المالك المهندس أو المكتب الهندسى بما يلى:
-المستندات الدالة على ملكية الأرض.
-صورة الرقم القومى.
3- يقوم المالك بنفسه بالتقديم للجهة الإدارية للتفويض، أو تقديم توكيل رسمى باسمه أو من ينوب عنه للمهندس، أو للمكتب الهندسى للسير فى إجراءات الترخيص.
4- بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والصادر من الجهة الإدارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة