تعرف على مهام جهاز المشروعات الصغيرة عقب تعديل تبعيته لمجلس الوزراء

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:00 ص
تعرف على مهام جهاز المشروعات الصغيرة عقب تعديل تبعيته لمجلس الوزراء نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد أن أصدر رئيس الوزراء المهندس مطصفى مدبولى القرار رقم 2370 لسنة 2018 والخاص بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يقدم "اليوم السابع" أهم الأدوار المكلف بها جهاز المشروعات وفق القرار الجديد بتشكيله.
 
- وضع واقرار السياسيات العامة واستراتيجيات تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد ومتابعة تنفيذها.
- مراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة فى مجال المشروعات.
- تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة لضمان فعالية وتنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فى كافة قطاعات الاقتصاد.
- تشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص فى دعم وتنمية وتطوير المشروعات فى كافة قطاعات الاقتصاد.
- التنسيق والتشاور المستمر مع الهيئات والأجهزة الرقابية والمستقلة ذات الصلة وعلى الأخص البنك المركزى والرقابة المالية فيما يتصل بأغراض الجهاز. 
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الاشكاليات التى تعوق تنفيذ الجهاز لأهدافه.
- ابداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجالات عمل الجهاز والأنشطة ذات الصلة.
- اعتماد الهيكل التنظيمة للجهاز واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ونظم العمل بالجهاز وجداول أجور العاملين به، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.
- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل مصر.
- وضع الضوابط والأسس الخاصة بقياسات جودة الأداء لمختلف الخدمات والبرامج التى يقدمها الجهاز وكذلك الجهات التى تباشر أنشطة تدخل ضمن أغراضه.
- وضع معايير تصنيف المشروعات بحسب حجم الأعمال ورأس المال وعدد العمالة أو فقا لأى من هذه المعايير.
- الموافقة على الموازنة السنوية والحساب الختامى والقوائم المالية.
- اعتماد خطة الاحتياجات والفجوة التمويلية الخاصة بالجهاز واقرار السياسات الحاكمة ومتابعة ما تم تنفيذه .
- قبول المنح والتبرعات والهبات فى مجال أنشطة الجهاز .
- اقرار القواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية.
- الموافقة على عقد القروض فى مجال تحقيق اغراض الجهاز.
- اقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.
 
وحدد قرار رئيس الوزراء أن يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر قرار بتعيينه من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملته المالية، ويجوز أن يكون للرئيس التنفيذى نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء لمدة 4 سنوات بناءا على عرض الرئيس التنفيذى وتحدد معاملتهم المالية وفقا لجدول أجور ومزايا يعتمد من رئيس الوزراء.
 
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة