وزارة التموين تضبط 264 طن أرز بقصد حجبها عن الأسواق وبيعها بالسوق السوداء

الثلاثاء، 09 أكتوبر 2018 02:08 م
وزارة التموين تضبط 264 طن أرز بقصد حجبها عن الأسواق وبيعها بالسوق السوداء أرز - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين بشن مجموعة من الحملات للتأكد من مدى التزام التجار بمتابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2018 والصادر فى 27/9/2018 بشأن توريد الأرز للجهات المرخص لها.
 
وأعلنت وزارة التموين أنه قد تم تشكيل حملات مشتركه من مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية ومديريات التموين والتجارة الداخليه بمحافظات (البحيرة – كفر الشيخ- الشرقية الغربيه –دمياط – الدقهلية)  للتأكد من مدى التزام التجار وأصحاب المحلات العامه بتنفيذ قوانين الرقابه والقرارات الوزارية الصادره فى هذا الشأن
 
وأشارت الوزارة إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 264.848 طن أرز شعير بقصد حجبها عن الأسواق وبيعها بالسوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، لمخالفتهم أحكام القرار الوزارى رقم 189 لسنه 2018.
 
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنها تدعم وتنمى حركة التجارة الداخلية، ومع حرية التداول ولكنها فى الوقت نفسه تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بأعمال خارج الإطار القانونى تتمثل فى تجميع أى سلعة أو حبسها عن التداول عن طريق إخفائها أو تخزينها وعدم طرحها للبيع أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
 
الجدير بالذكر بأنه قد صدر القرار الوزارى رقم 189 لسنة 2018 بتاريخ  27/9/2018 بشأن توريد الأرز للجهات المرخص لها، وجاء بنص المادة الأولى منه على المزارعين والمنتجين للأرز الشعير المحلى أن يقوموا بتوريده وبيعه للجهات المرخص لها بذلك دون غيرها، والمادة الثانية يحظر التعامل وتخزين الأرز الشعير المحلى إلا من خلال شركات المضارب المرخص لها بذلك بالقطاعين العام والخاص لضربه وإنتاجه وتوريده.
 
وجاء بنص المادة الثالثة من القرار:" يحظر على كافة المتعاملين من الموردين والتجار وكافة الجهات المتعاملة بتداول وتسويق الأرز الأبيض التعامل بالشراء والتوريد والتخزين والتعبئة والاتجار إلا من خلال الشركات الصناعية التى لديها سجل تجارى ومخازن معتمدة او الجهات المرخص لها بذلك.
 
وجاءت المادة الرابعة من القرار الوزارى تحظر على كافة المتعاملين بالأرز الشعير والأبيض من مزارعين ومنتجين وموردين وشركات وتجار وشركات مضارب وخلافه بتجميعه بغرض حبسه عن التداول عن طريق اخفائه وتخزينه وعدم طرحه للبيع او تعليق بيعه على شرط مخالف للعرف التجارى من الاتفاق والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها وتقييد لعمليات التصنيع والإنتاج والبيع والتوريد والتوزيع والتسويق والعمل على الحد من توافر السلعة والمنافسة بالأسواق.
وجاء بنص المادة الخامسة والأخيرة من القرار أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة