تعرف على شرط الحصول على ترخيص شركات "الأمن والحراسة"

الثلاثاء، 09 أكتوبر 2018 11:00 م
تعرف على شرط الحصول على ترخيص شركات "الأمن والحراسة" شركات الحراسه
كتبت : دينا الحسينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اليوم السابع بلس
 

نظم القانون الجديد رقم 86 لسنة 2015 والذى تم تطبيقه فى 9 يناير 2017 معايير منح حصول شركات الأمن والحراسة علي ترخيص وحدد القانون العقوبات للمخالفين والشروط هى:

أن تكون شركة مساهمة ونشاطها الأمن والحراسة ونقل الأموال فقط

يتم تأسيسها بهيئة الإستثمار للحصول علي البطاقة الضريبة والسجل التجاري وصحيفة للاستثمار.

رأس مالها لا يقل عن 300 ألف جنيه ونفس الأمر للشركاء والمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المسئول عن أعمال الأمن

التقديم لقطاع الأمن العام للفحص ومعاينة الزي للتأكد من عدم تشابهه مع الجيش والشرطة وكذلك الأجهزة اللاسلكية والسيارات المصفحة بالنسبة لشركات نقل الأموال .

فحص كلاب الحراسة عن طريق الإدارة العامة للكلاب والحراسة للتأكد من ترخيصه وفحص بوابات الكشف عن المعادن أو المفرقعات

منح الترخيص لمدة ثلاث سنوات بعد  مراجعة عقد الحراسة وعدد الأفراد المرخص لهم لفحصهم أمنيا ،لا يجوز تغييره أو نقل الحارس من مكان إلى مكان آخر ولا يجوز لشركة الأمن الخروج بالسلاح من موقع الحراسة.

حال انتهاء التعاقد ينتهي الترخيص والسلاح والترخص يكون للشركة وليس لأفرادها، وتكون الشركة مسئولة عن تصرفاتهم ولا يجوز منح الترخيص للحراسة الخاصة "البودى جارد".

محظورعلى هذه الشركات حراسة الأفراد أو مراقبتهم أو جمع التحريات أو المعلومات أو إفشاء أسرار المؤسسة أو تبادل معلومات تخصها مع جهات أجنبية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة