رفض النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إعداد تشريع جديد بشأن هدم العقارات التى يتراوح عمرها من 60 إلى 65 عاما، قائلا: "هناك مبان تراثية يتخطى عمرها هذه المدة الزمنية وما زالت آمنة وغير خطرة".
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن هذا التشريع سيتسبب فى هدم الكثير من الثروة العقارية المصرية وهذا الأمر يخلق أزمة جديدة فى السكن، ويلزم الدولة بتوفير وحدات بديلة لغير القادرين او حتى أصحاب هذه المنازل.
وأوضح إسماعيل أن أوروبا تحافظ على المبانى التراثية والتاريخية والمعمارية لديها، ولا تهدمها كما هو واضح من فلسفة التشروع الجديد، ولكن لمواجهة أزمة انهيار العقارات بشكل شبه يومى لا بد من عمل مراجعة شاملة لكل المبانى الحديثة والقديمة للوقوف على السلامة الإنشائية التى تعد هى الفيصل الرئيسى فى الإزالة من العدم، لافتا إلى أن الكثير من المنازل التى تسقط يوما تلو الآخر اتضح بعد الفحص أنه صدر لها قرار إزالة بسبب عدم السلامة الإنشائية، ولكن لم ينفذ هذا القرار للعديد من الأسباب سواء عدم وجود بديل أو رفض قاطنيها أو ما شابه، وهذا يعنى أن السلامة الإنشائية هى الفيصل فى إزالة العقارات الآيلة للسقوط من عدمه وليس عمرها الزمنى.
وكان النائب يحيى كدوانى أعلن عن إعداد مشروع قانون جديد، حول العقارات القديمة والآيلة للسقوط، يهدف بأن يكون هناك عمر افتراضى لكل العقارات القديمة، وهى من 60 إلى 65 عاما، أو ما يحددها الفنيون المختصون فى هذا الأمر، فإذا مضى عليها مضى عليها هذه الفترة تعد مخالفة، فيتم هدمها بالقوة الجبرية، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين من سقوط هذه العقارات.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
يأبو ٤ ج إيجار بتسرق ٢ ألف ج شهريا من المالك،ها تقع عليك.خربتوا البلد
يأبو ٤ ج إيجار بتسرق ٢ ألف ج شهريا من المالك،ها تقع عليك.خربتوا البلد.كل شقة سارقة كذا ألف شهريا/ولسه جعانين سرقة حتي تقع عليهم فيكون في الحرام بدايته ونهايته .
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد تبوك
قانون للقضاء على ظاهرة العقارات الأيلة للسقوط
بعد فشل الدولة منذ أكثر من 25 عاماً في إصدار قانون جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية , أتقدم بفكرة جديدة لمشروع هذا القانون ويعتمد على رفع القيمة الإيجارية لتلك الوحدات حسب تاريخ العقد بين المالك والمستأجر والقيمة الإيجارية المدونة في هذا العقد فقط لا غير ولا يسمح بطرد المستأجر بقوة القانون بعد أي مدة إلا في حالة التأخير في دفع الإيجار لثلاثة أشهر وبحكم نهائي من المحكمة المختصة وحسب التالي :- م تاريخ العقد بين المالك والمستأجر القيمة الإيجارية الجديدة نسبة الزيادة السنوية 1 من 01/02/1996م وما بعده العقود سارية ولا ينطبق عليها هذا القانون 2 من 01/01/91م حتى 31/01/96م القيمة المدونة بالعقد × 5 10% 3 من 01/01/86م حتى 31/12/90م القيمة المدونة بالعقد × 10 10% 4 من 01/01/81م حتى 31/12/85م القيمة المدونة بالعقد × 15 15% 5 من 01/01/76م حتى 31/12/80م القيمة المدونة بالعقد × 20 15% 6 من 01/01/71م حتى 31/12/75م القيمة المدونة بالعقد × 25 15% 7 من 01/01/66م حتى 31/12/70م القيمة المدونة بالعقد × 30 20% 8 من 01/01/61م حتى 31/12/65م القيمة المدونة بالعقد × 35 20% 9 من 01/01/56م حتى 31/12/60م القيمة المدونة بالعقد × 40 20% 10 من 01/01/51م حتى 31/12/55م القيمة المدونة بالعقد × 45 20% 11 من 31/12/1950م وما قبله القيمة المدونة بالعقد × 50 20%
عدد الردود 0
بواسطة:
ايناس الدفراوي
بتنشروا التعليقات اللي علي هواكم
بامزاج والهوي النشر للتعليقات مش بالمنطق السليم المحترم و مراعاه وجهات النظر المختلفه وهذا أمر لايعبر عن ايه مصداقيه