أكرم القصاص - علا الشافعي

الرقابة المالية تقرر إنشاء سجل لشركات الاستثمار المباشر

الثلاثاء، 09 أكتوبر 2018 01:00 ص
الرقابة المالية تقرر إنشاء سجل لشركات الاستثمار المباشر الدكتور محمد عمران
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 149 لسنة 2018، بشأن متطلبات وشروط الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الاستثمار المباشر.

وحدد القرار، فى مادته الأولى متطلبات منح الترخيص وهى ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وأن تتخذ الشركة شكل شركة التوصية بالأسهم محددة المدة، ألا تقل حصة الشريك المتضامن (مدير الاستثمار) عن نصف فى المائة من حصة الشركاء المساهمون فى رأس المال، يطرح رأس مال الشركة طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية وبنوك الاستثمار مصرفية وغير مصرفية وعربية ودولية.

كما اشترطت الرقابة المالية، أن يتولى إدارة الشركة الشريك المتضامن أو الشركاء المتضامنون (مدير الاستثمار) حسب الأحوال، ويجب أن يتوافر فى المدير المسئول (الشريك أو الشركاء المتضامنين) فى الشركات التى يرخص لها بنشاط الاستثمار المباشر خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى أعمال التمويل وأسواق الأوراق المالية وإدارة المؤسسات المالية، وتخفض هذه المدة إلى 4 سنوات بالنسبة لمن اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية فى مجال أسواق الأوراق المالية التى تعتمدها الهيئة، وأن يتوافر فى مديرى الشركة خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى أعمال التمويل وأسواق الأوراق المالية وإدارة المؤسسات المالية، وتخفض هذه المدة إلى 3 سنوات بالنسبة لمن اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية فى مجال أسواق الأوراق المالية التى تعتمدها الهيئة.

واشترطت أيضا عدم صدور أحكام جنائية او إفلاس لمدير أو المديرين المسئولين، وإصدار وزيادة رأس المال المصدر بقرارات متتالية بمراعاة حجم الاستثمارات التى تنفذها الشركة.

وحظر القرار، فى مادته الثانية على الشريك المتضامن (مدير الاستثمار) سواء كان شخصا اعتبارياً أو طبيعياً القيام بالحصول له أو لمديريه أو للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التى يجريها، وأن تكون له مصلحة من أى نوع مع الشركات التى يتعامل على أوراقها المالية أو حصصها لحساب الشركة التى يديرها، إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو حجب معلومات أو بيانات هامة، إجراء أو اختلاق عمليات بهدف زيادة عمولات السمسرة أو غير ذلك من المصروفات والأتعاب.

وتضمن القرار، فى مادته الثالثة، إنشاء سجل خاص لدى الهيئة لقيد الشركات التى يرخص لها بمزاولة نشاط الاستثمار المباشر، وتتضمن القيد كافة البيانات المتعلقة بالشركة، وعلى الأخص تاريخ الموافقة على التأسيس، رقم وتاريخ ومكان القيد فى السجل التجارى، رقم ترخيص الشركة، النشاط المرخص به، اسم المدير المسئول، عنوان المركز الرئيسى، بيانات رأس المال المرخص به، المصدر، فروع الشركة إن وجدت.

وتضمن القرار فى مادته الرابعة، أن الرقابة المالية تصدر قرارها بالموافقة أو الرفض على قيد الشركات بالسجل المعد لذلك طبقاً لاحتياجات السوق والتوزيع الجغرافى، وتصدر الإدارة المختصة بالهيئة شهادة بقيد الشركة بالسجل المعد لهذا الغرض خلال 5 أيام عمل من تاريخ اعتماد رئيس الهيئة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة