وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذى يقضى بتجريم ذبح صغار المواشى، حرصًا على الثروة الحيوانية، وأقر غرامات لمن يخالف ذلك بالحبس والغرامة.
وفيما يلى نستعرض أبرز هذه التعديلات:
1- لا يجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة على ألا يقل عن 400 كيلو جرام.
2- لا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها كما لا يجوز ذبح الإناث العشار.
3- يحظر بيع لحوم البقر والجاموس والأغنام بالمطاعم ومحلات القصابين أو الأسواق أو المحلات التجارية بمختلف صورها ما لم تكن مختومة بالأختام المعتمدة من وزارة الزراعة.
4- يعاقب السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لحكم المادة 109 الإناث العشار وإناث الجاموس والأغنام غير المستوردة.
5- مصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيه اللحوم، وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيًا فى حالة التكرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة